١- نهاية المطلب ٦٧:٨، بحر المذهب ٢٦٦:٩، حلية العلماء ٣٩٠:٥، البيان ٢٥٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٨١:٦، المغني ٧:٦-٨، الشرح الكبير ٧:٦.
العين، فلا يضاف إلى منافعها، و به قال الجويني من الشافعيّة(١).
و الأظهر عند الشافعيّة: الجواز، و يكون ذكر المنفعة ضربا من التأكيد، كما لو قال: بعتك عين هذه الدار و رقبتها، يصحّ البيع(٢).
و الفرق ظاهر؛ لأنّ البيع يتناول عين الدار و رقبتها، بخلاف الإجارة التي لا تضاف إلى المنافع.
و لو كان العقد في الذمّة، فقال: ألزمت ذمّتك كذا، فقبل، جاز، و أغنى عن الإجارة و الإكراء، على إشكال أقربه: المنع.
و الشافعيّة ذهبوا إلى الأوّل(٣).
الركن الثالث: الأجرة.
مسألة ٥١٨: تشترط في الأجرة الماليّة،
مسألة ٥١٨: تشترط في الأجرة الماليّة، فلا تنعقد الإجارة بعوض ليس بماليّ، كالخمر و الخنزير و شبههما، و الضابط: إنّ كلّ ما صلح أن يكون ثمنا في البيع صحّ أن يكون عوضا في عقد الإجارة؛ لأنّه عقد معاوضة، فأشبه البيع.
و أن يكون معلوما؛ لأنّه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما، كثمن المبيع، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره»(٤).
و العلم يحصل بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، كما في عقد البيع.