١- العزيز شرح الوجيز ٨٢:٦، روضة الطالبين ٢٤٨:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٨٢:٦، روضة الطالبين ٢٤٨:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٨٢:٦، روضة الطالبين ٢٤٨:٤.
٤- و السنن الكبرى - للبيهقي - ١٢٠:٦.
مسألة ٥١٩: إذا كانت الأجرة من المكيل أو الموزون، وجب علم مقدارها بهما حالة العقد للمتعاقدين؛
اشارة
مسألة ٥١٩: إذا كانت الأجرة من المكيل أو الموزون، وجب علم مقدارها بهما حالة العقد للمتعاقدين؛ لأنّه بدونه غرر، و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الغرر(١).
و ما رواه مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السّلام قال: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيرا حتى يعلمه ما أجره»(٢).
هل تكفي المشاهدة كصبرة من الطعام مشاهدة ؟
و هل تكفي المشاهدة، كصبرة من الطعام مشاهدة، أو قبضة من فضّة مشاهدة ؟ الأقوى عندنا: المنع؛ لما تقدّم من أنّه عقد معاوضة، فاشترط العلم بمقدار الثمن المتقدّر بأحد التقديرين، كالبيع، و لانتفاء الغرر معه، و ثبوته بدونه.
و للشافعيّة طريقان:
أحدهما: إنّ في ذلك قولين؛ كما إذا كان رأس مال السّلم جزافا؛ لأنّ الإجارة تنفسخ بتعذّر استيفاء المنفعة، كما ينفسخ السّلم بتعذّر المسلم فيه، و يحتاجان إلى الرجوع إلى العوض، فلو لم يكن معلوما وقع التشاجر، و لم يعلم أحدهما القدر المستحقّ، و ذلك غرر عظيم.
و الثاني: إنّه يجوز ذلك قولا واحدا، بخلاف السّلم؛ لأنّ المنفعة أجريت مجرى الأعيان؛ لأنّها متعلّقة بعين حاضرة، و السّلم يتعلّق بمعدوم و موجود، فافترقا(٣).