١- أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٣١٩:٣ و ٣٣٠، المسألتان ١٣ و ٥، و في صحيح مسلم ١٥١٣/١١٥٣:٣، و سنن ابن ماجة ٢١٩٤/٧٣٩:٢، و سنن أبي داود ٣٣٧٦/٢٥٤:٣، و سنن الترمذي ١٢٣٠/٥٣٢:٣، و سنن الدارمي ٢٥١:٢، و السنن الكبرى - للبيهقي - ٣٣٨:٥: «نهى عن بيع الغرر».
٢- الكافي ٤/٢٨٩:٥، التهذيب ٢١١:٧-٩٣١/٢١٢.
٣- نهاية المطلب ٨٢:٨، بحر المذهب ٢٦٧:٩-٢٦٨، البيان ٢٨٦:٧، العزيز شرح الوجيز ٨٥:٦.
مسألة ٥٢٠: انقسام الإجارة إلى واردة على العين و إلى واردة على الذمّة
مسألة ٥٢٠: الإجارة تنقسم إلى واردة على العين، كما لو استأجر دابّة بعينها ليركبها أو ليحمل عليها، أو شخصا بعينه ليخيط له ثوبا أو يبني له جدارا، و إلى واردة على الذمّة، كما لو استأجر دابّة موصوفة للركوب أو للحمل، أو قال: ألزمت ذمّتك خياطة ثوب أو بناء جدار، فقبل.
و لو قال: استأجرتك لكذا، أو لتفعل كذا، احتمل قويّا أن يكون إجارة واردة على العين؛ للإضافة إلى المخاطب، كما لو قال: استأجرت هذه الدابّة، و هو أظهر وجهي الشافعيّة.
و الثاني: أن يكون إجارة في الذمّة؛ لأنّ المقصود حصول العمل من جهة المخاطب، فكأنّه قال: استحققت عليك كذا، و إنّما يكون إجارة عين على هذا إذا زاد فقال: استأجرت عينك أو نفسك لكذا أو لتعمل بنفسك كذا، و إجارة العقارات لا تكون إلاّ من القسم الأوّل؛ لأنّها لا تثبت في الذمّة، ألا ترى أنّه لا يجوز السّلم في دار و لا أرض(١).
مسألة ٥٢١: فيما إذا عقد الإجارة على منفعة دار معيّنة إلى مدّة فهل يملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدّة بالعقد؟
مسألة ٥٢١: فيما إذا عقد الإجارة على منفعة دار معيّنة إلى مدّة فهل يملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدّة بالعقد؟ إذا عقد عقد الإجارة على منفعة دار معيّنة إلى مدّة، ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدّة، و يكون حدوثها على ملكه، و به قال الشافعي و أحمد(٢).
و قال أبو حنيفة: تحدث على ملك المؤجر، و لا يملكها المستأجر بالعقد؛ لأنّها معدومة، فلا تكون مملوكة، كالثمرة و الولد(٣).