١- نهاية المطلب ٧٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٨٣:٦، روضة الطالبين ٢٤٨:٤.
٢- الأم ٢٥:٤-٢٦، مختصر المزني: ١٢٦، الحاوي الكبير ٣٩٥:٧، نهاية المطلب ٨٢:٨، بحر المذهب ٢٦٧:٩، حلية العلماء ٣٩٠:٥، البيان ٢٥٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٨٣:٦، روضة الطالبين ٢٤٩:٤، المغني ١٧:٦، الشرح الكبير ٦٠:٦.
٣- مختصر القدوري: ١٠٣، المحيط البرهاني ٣٩٩:٧، بحر المذهب ٢٦٧:٩،
و ليس بشيء؛ لأنّ الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرّف مخصوص، و قد ثبت أنّ هذه المنفعة المستقبلة كان مالك العين يتصرّف فيها كتصرّفه في العين، فلمّا آجرها صار المستأجر مالكا للتصرّف فيها كما كان يملكه المؤجر، فثبت أنّها مملوكة لمالك العين ثمّ انتقلت إلى المستأجر، بخلاف الولد و الثمرة؛ فإنّ المستأجر لا يملك التصرّف فيها.
و قولهم: «إنّ المنافع معدومة» باطل؛ لأنّها مقدّرة الوجود، و لهذا جعلت مورد العقد، و العقد لا يرد إلاّ على موجود.
مسألة ٥٢٢: الأجرة إن شرط تعجيلها في العقد كانت معجّلة،
مسألة ٥٢٢: الأجرة إن شرط تعجيلها في العقد كانت معجّلة، و إن شرط تأجيلها إلى آخر المدّة أو نجوما معيّنة كانت على الشرط؛ لقوله عليه السّلام:
«المسلمون عند شروطهم»(١) و لا نعلم في ذلك خلافا.
و إن أطلق كانت معجّلة، و ملكها المؤجر بنفس العقد، و استحقّ استيفاءها إذا سلّم العين إلى المستأجر، عند علمائنا - و به قال الشافعي و أحمد(٢) - لأنّ الأجرة عوض في عقد يتعجّل بالشرط، فوجب أن يتعجّل