١- صحيح البخاري ١٢٠:٣، سنن الدار قطني ٩٨/٢٧:٣ و ٩٩، السنن الكبرى - للبيهقي - ٢٤٩:٧، المستدرك - للحاكم - ٤٩:٢ و ٥٠، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٢٠٦٤/٥٦٨:٦، المعجم الكبير - للطبراني - ٤٤٠٤/٢٧٥:٤.
٢- الحاوي الكبير ٣٩٥:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٠٦:١، نهاية المطلب ٨: ٨١، بحر المذهب ٢٦٧:٩، حلية العلماء ٣٩١:٥، التهذيب - للبغوي - ٤: ٤٣٠، البيان ٢٧٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٨٣:٦، روضة الطالبين ٢٤٩:٤، المغني ١٨:٦، الشرح الكبير ١٥٥:٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٢:٢، تحفة الفقهاء ٣٤٨:٢، بدائع الصنائع ٢٠١:٤، المبسوط - للسرخسي - ١٠٨:١٥، الهداية - للمرغيناني - ٢٣٢:٣، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢:
بمطلق العقد، كالثمن و الصداق، و لأنّ المستأجر يملك المنفعة في الحال، و ينفذ تصرّفه فيها، إلاّ أنّه لمّا استحال استيفاؤها دفعة استوفيت على التدريج؛ لضرورة الحال.
و قال أبو حنيفة و مالك: لا يملك المؤجر الأجرة عند الإطلاق بنفس العقد، كما لا يملك المستأجر المنفعة، فإنّها معدومة، و لكن يملكها شيئا فشيئا، كذلك الأجرة، إلاّ أنّ المطالبة كلّ لحظة ممّا يعسر، فلا يمكن الضبط باللحظات و الساعات، فضبط أبو حنيفة باليوم، و قال: كلّما مضى يوم طالبه بأجرته، و هو رواية عن مالك(١).
و قال في رواية: إنّه لا يستحقّ الأجرة حتى تنقضي المدّة بتمامها، و هو قول الثوري(٢).
و لو شرط التعجيل، ملكها في الحال عندهما(٣).