١- تحفة الفقهاء ٣٤٨:٢، بدائع الصنائع ٢٠١:٤ و ٢٠٢، مختصر القدوري: ١٠٣، الاختيار لتعليل المختار ٨٤:٢، المبسوط - للسرخسي - ١٠٨:١٥، المحيط البرهاني ٣٩٩:٧، الهداية - للمرغيناني - ٢٣٢:٣، الفقه النافع ٣: ٨٩٣/١١٢٦، بداية المجتهد ٢٢٨:٢، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢: ١١٤٣/٦٥٣، عيون المجالس ١٢٦٤/١٧٩٩:٤، التفريع ١٨٤:٢، التلقين: ٤٠٠، المعونة ١٠٩٢:٢، الحاوي الكبير ٣٩٦:٧، بحر المذهب ٢٦٧:٩، حلية العلماء ٣٩١:٥، التهذيب - للبغوي - ٤٣٠:٤، البيان ٢٨٧:٧، العزيز شرح الوجيز ٨٤:٦، المغني ١٨:٦، الشرح الكبير ١٥٥:٦.
٢- - ١١٤٣/٦٥٣، بداية المجتهد ٢٢٨:٢، عيون المجالس ١٢٦٤/١٨٠٠:٤، المعونة ٢: ١٠٩٢.
٣- تحفة الفقهاء ٣٤٨:٢، بدائع الصنائع ٢٠٢:٤، مختصر القدوري: ١٠٣،
و قال أبو حنيفة أيضا: إن كانت معيّنة كالدار و الثوب و العبد، ملكها بالعقد، و في غيرها لا يستحقّ المؤجر الأجرة بالعقد، و لا بتسليم العين، و إنّما تجب يوما فيوما، فإذا انقضى اليوم طالبه بأجرته؛ لأنّه يشقّ ساعة ساعة(١).
و احتجّا بأنّ المستأجر ما ملك المنافع بالعقد؛ لأنّها معدومة، بل يملكها شيئا فشيئا، فلا يملك عليه الأجرة دفعة، و لو كان يملكها فلم يتسلّمها؛ لأنّه يتسلّمها شيئا فشيئا، فلا يجب عليه العوض مع تعذّر التسليم في العقد.
و لأنّ اللّه تعالى قال: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (٢) أمر بإيتائهنّ بعد الإرضاع.
و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة:... رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه و لم يوفه أجره»(٣).
[و روي عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أعطوا الأجير أجره] قبل أن يجفّ عرقه»(٤).
و لأنّه عوض لم يملك معوّضه، فلا يجب تسليمه، كالعوض في العقد الفاسد(٥).