١- راجع: الهامش (١) من ص ٢٥.
٢- سورة الطلاق: ٦.
٣- الاختيار لتعليل المختار ٨٤:٢، الفقه النافع ٨٩٣/١١٢٦:٣، المبسوط - للسرخسي - ١٥: ١٠٨، الهداية - للمرغيناني - ٢٣٢:٣، بداية المجتهد ٢٢٨:٢، التفريع ١٨٤:٢، التلقين: ٤٠٠، المعونة ١٠٩٢:٢، المغني ١٨:٦، الشرح الكبير ١٥٥:٦.
٤- سنن ابن ماجة ٢٤٤٣/٨١٧:٢، و راجع: الهامش (٢) من ص ٧.
٥- راجع: الهامش (١) من ص ٢٥.
و نمنع عدم الملك، بل قد ملك المستأجر المنافع.
و ينتقض قولهم بأنّها معدومة فلا تكون مملوكة: بما لو شرط التعجيل، فإنّ الشرط لا يجعل المعدوم موجودا، و المنافع إمّا موجودة أو ملحقة بالموجودات، و لهذا صحّ إيراد العقد عليها، و جاز أن تكون الأجرة دينا في الذمّة، و لو لا أنّها ملحقة بالموجودات لكان في معنى بيع الدّين بالدّين.
و أمّا عدم التسليم فقد تسلّم العين و جعل تسليم العين كتسليم المنافع في جواز تصرّفه فيها، فجرى مجرى قبضها في استحقاق العوض.
و المراد من الآية الأمر بالإيتاء عند الشروع في الإرضاع أو تسليم نفسها، كما قال تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (١) أي: إذا أردت القراءة، و لأنّ هذا تمسّك بدليل الخطاب، و هو غير حجّة عند أبي حنيفة(٢) ، و كذا الحديث؛ فإنّ الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله.
و يعارض بقوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (٣) و الصداق يجب قبل الاستمتاع.
و هو الجواب عن الحديث، و يدلّ عليه أنّه إنّما توعّد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل، و قد قلتم: يجب الأجر شيئا فشيئا.
و يحتمل أن يكون توعّده على ترك الإيفاء في الوقت الذي تتوجّه المطالبة به عادة.٤.