١- سورة النحل: ٩٨.
٢- أصول السرخسي ٢٦٠:١، اللّمع: ١٠٥، شرح اللّمع ٤٢٨:١، المنخول: ٢٠٩، البحر المحيط ١٥:٤، التقريب و الإرشاد ٢٣٢:٣.
٣- سورة النساء: ٢٤.
على أنّ الآية و الخبر إنّما وردا في من استؤجر على عمل، فأمّا ما وقعت الإجارة فيه على مدّة فلا تعرّض لهما به.
إذا ثبت هذا، فالإجارة إذا وقعت على عمل، فإنّ الأجر يملك بالعقد أيضا، لكن لا يستحقّ تسليمه إلاّ عند تسليم العمل.
و قال بعض العامّة: من استؤجر لعمل معلوم استحقّ الأجر عند إيفاء العمل، و إن استؤجر في كلّ يوم بأجر معلوم فله أجر كلّ يوم عند تمامه(١).
و قال بعضهم: الأجر يملك بالعقد، و يستحقّ بالتسليم، و يستقرّ بمضيّ المدّة، و إنّما توقّف استحقاق تسليمه على العمل؛ لأنّه عوض، فلا يستحقّ تسليمه إلاّ مع تسليم المعوّض، كالصداق و الثمن في المبيع، و فارقت الإجارة على الأعيان؛ لأنّ تسليمها جرى مجرى تسليم منفعتها، و إذا كانت على منفعة في الذمّة لم يحصل تسليم المنفعة و لا ما يقوم مقامها، فتوقّف استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل(٢).
و اعترض الشافعي على نفسه، فقال: إنّ إيجاب الأجرة بالعقد يفضي إلى أنّ المؤجر ينتفع بالأجرة، فإذا تلف المستأجر قبل انقضاء المدّة ردّها و قد انتفع بها.
و أجاب بالمعارضة بأنّه إذا انقطع المسلم فيه فإنّه يردّ الثمن و قد انتفع به، و أيضا إذا اشترى عينا غائبة و قبّض الثمن ثمّ تلفت قبل القبض، فإنّه يردّ الثمن و قد انتفع به(٣).
و كذا يلزم لو شرط تعجيل الأجرة.٤.