١- المغني ١٩:٦، الشرح الكبير ١٥٦:٦.
٢- المغني ١٩:٦-٢٠، الشرح الكبير ١٥٦:٦.
٣- الأمّ ٢٨:٤.
مسألة ٥٢٣: الأجرة في عقد الإجارة الوارد على العين
مسألة ٥٢٣: الأجرة في عقد الإجارة الوارد على العين و إن كانت معجّلة بالشرط أو مع الإطلاق على ما اخترناه لا يجب تسليمها في مجلس عقد الإجارة، كما لايجب تسليم الثمن في البيع.
و إن كانت في الذمّة، فهي كالثمن في الذمّة في جواز الاستبدال، و في أنّه إذا شرط فيها التأجيل أو التنجيم كانت مؤجّلة أو منجّمة.
و إن شرط التعجيل، كانت معجّلة.
و إن أطلق ذكرها، تعجّلت أيضا، و ملكها المؤجر بنفس العقد، خلافا لأبي حنيفة و مالك، كما تقدّم(١).
مسألة ٥٢٤: قد بيّنّا أنّه يجب أن تكون الأجرة معلومة بالمشاهدة أو الوصف،
مسألة ٥٢٤: قد بيّنّا أنّه يجب أن تكون الأجرة معلومة بالمشاهدة أو فإن كانت متقدّرة بالكيل أو الوزن، وجب العلم بمقدارها بهما، فلو قال: اعمل كذا لأرضيك أو لأعطيك شيئا، و ما أشبهه، فسد العقد، و إذا عمل استحقّ أجرة المثل.
و لو استأجر رجلا لسلخ بهيمة مذكّاة بجلدها، لم يجز؛ لأنّه لا يعلم هل يخرج الجلد سليما أو لا، و هل هو ثخين أو رقيق؛ و لأنّه لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع، فلا يجوز أن يكون عوضا في الإجارة، كسائر المجهولات، فإن استأجره بذلك فسلخها كانت الإجارة فاسدة، و للعامل أجرة المثل، و به قال الشافعي و أحمد(٢).
و قال الشيخ رحمه اللّه: يجوز عندنا؛ لأنّه لا مانع من جوازه(٣).