١- المهذّب - للشيرازي - ٤٠١:١-٤٠٢، بحر المذهب ٣١١:٩، الوسيط ٤: ١٥٧، حلية العلماء ٣٨٥:٥-٣٨٦، التهذيب - للبغوي - ٤٢٥:٤، البيان ٧: ٢٥١، العزيز شرح الوجيز ٨٩:٦، روضة الطالبين ٢٥٢:٤، المغني ١٤٥:٦، الشرح الكبير ٤١:٦.
٢- الببغاء: طائر أخضر يسمّى بالدرّة، له قوّة على حكاية الأصوات و قبول التلقين. حياة الحيوان ١٥٩:١-١٦٠.
٣- التهذيب - للبغوي - ٤٢٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٨٩:٦، روضة الطالبين ٤: ٢٥٢.
٤- العندليب: طائر يصوّت ألوانا. لسان العرب ٦٣١:١، و ٤٧٩:١١ «عندلب» و «عندل».
٥- العزيز شرح الوجيز ٨٩:٦، روضة الطالبين ٢٥٢:٤.
٦- الوسيط ١٥٧:٤، الوجيز ٢٣٠:١، العزيز شرح الوجيز ٨٩:٦، روضة الطالبين ٢٥٢:٤.
لكن قال بعضهم: إنّ ذلك في المبيع المستقرّ قيمته في البلد، كالخبز و اللحم، أمّا الثياب و العبيد و ما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين فيخصّ بيعها من البيّاع بمزيد منفعة و فائدة، فيجوز الاستئجار عليه(١).
و إذا لم يجز الاستئجار و لم يلحق البيّاع تعب، فلا شيء له.
و إن تعب بكثرة التردّد أو كثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة، فله أجرة المثل، لا ما تواطأ عليه البيّاعون.
مسألة ٥٤٢: لا يجوز استئجار الديك ليوقظه وقت الصلاة؛
مسألة ٥٤٢: لا يجوز استئجار الديك ليوقظه وقت الصلاة؛ لأنّ ذلك يقف على فعل الديك، و لا يمكن استخراج ذلك منه بضرب و لا غيره، و قد يصيح و قد لا يصيح، و ربما صاح قبل الوقت أو بعده، و به قال أحمد(٢).
و لا تجوز إجارة سباع البهائم و الطير التي لا تصلح للاصطياد بها.
و يجوز استئجار كلّ حيوان يمكن الانتفاع به من غير إتلاف، كالآدميّ الحرّ و العبد و كلّ بهيمة لها ظهر، مثل الإبل و البقر و الخيل و الحمير و ما أشبه ذلك.
فأمّا الغنم فإنّما ينتفع منها بالدرّ و النسل و الصوف و الشعر، و هذه أعيان لا يجوز تملّكها بعقد الإجارة.
و إن أمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه، كانت المنفعة غير مقصودة، فلا تجوز إجارتها.
و للشافعيّة و جهان(٣) ، كما في إجارة الدراهم و الدنانير.