١- العزيز شرح الوجيز ٨٩:٦-٩٠، روضة الطالبين ٢٥٢:٤-٢٥٣.
٢- المغني ١٥٥:٦، الشرح الكبير ٤٨:٦.
٣- بحر المذهب ٣١١:٩، و فيه وجه الجواز، المغني ١٤٦:٦، الشرح الكبير ٦: ٦٤.
مسألة ٥٤٣: لا يجوز استئجار ما لا منفعة فيه محلّلة مقصودة في نظر الشرع،
مسألة ٥٤٣: لا يجوز استئجار ما لا منفعة فيه محلّلة مقصودة في نظرالشرع، فلا تصحّ إجارة كلب الهراش و لا الخنزير.
و أمّا ما يجوز اقتناؤه من الكلاب و يصحّ بيعه و له قيمة في نظر الشرع و له منفعة محلّلة مثل كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط فإنّه يجوز استئجاره لهذه المنافع؛ لأنّه تجوز إعارته لهذه المنافع فجاز استئجاره، و لأنّه يصحّ بيعه عندنا، و كلّ ما يصحّ بيعه ممّا يبقى من الأعيان تصحّ إجارته.
و للشافعيّة وجهان:
أحدهما: الجواز؛ لهذا.
و الثاني: المنع؛ لأنّ اقتناءه ممنوع لا لحاجة، و ما جوّز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه، و لأنّه لا قيمة لعينه، فكذا المنفعة(١).
و هو ممنوع، و كما جاز استئجار الفهد و البازي و الشبكة للصيد و الهرّة لدفع الفأرة، جاز هنا.
مسألة ٥٤٤: قد بيّنّا أنّ الإجارة عقد وضع لنقل المنافع، دون الأعيان،
مسألة ٥٤٤: قد بيّنّا أنّ الإجارة عقد وضع لنقل المنافع، دون الأعيان، لكن في بعض الأعيان قد يتناولها عقد الإجارة للضرورة و الحاجة، كاستئجار الحمّام المشتمل على استعمال الماء و إتلافه للضرورة، أمّا ما لا ضرورة إليه فلا يستفاد بعقد الإجارة، كما تقدّم من منع استئجار الكرم و النخل و الشجر لثمارها و الشاة لنتاجها و لبنها و صوفها؛ لأنّ الأعيان لا تملك