١- الوسيط ١٥٩:٤، العزيز شرح الوجيز ٩٢:٦-٩٣، روضة الطالبين ٢٥٤:٤ - ٢٥٥.
أن تزرع، و إلاّ فلا.
و القسم الأوّل تجوز إجارته للزرع إجماعا؛ للقدرة على تسليم المنفعة فيه.
و أمّا الثاني، و هي التي لا ماء دائم لها، و تشرب من زيادة معتادة تأتي في وقت الحاجة، كأرض مصر التي تشرب من زيادة النيل، و الأرض التي تشرب من زيادة الفرات، كالكوفة، و أرض البصرة التي تشرب من المدّ و الجزر، و أرض دمشق التي تشرب من بردى(١) ، و ما تشرب من الأودية الجارية من ماء المطر.
و هذا القسم تصحّ إجارته قبل وجود الماء الذي تسقى به، و بعده؛ لأنّ الظاهر وجوده وقت الحاجة إليه بناء على جريان العادة، و التمكّن الظاهر كاف، فإنّ انقطاع ماء المطر و العين ممكن أيضا، لكن لمّا كان الظاهر فيه الحصول كفى لصحّة العقد، و هو أحد قولي الشافعيّة.
و الثاني: المنع؛ لأنّ السقي معجوز عنه في الحال، و الماء المتوقّع لا يعلم حصوله، و بتقدير حصوله لا يعلم هل يحصل في الوقت الذي يمكن الزراعة فيه أم لا(٢) ، و هو اختيار القفّال من الشافعيّة(٣).
و ليس بجيّد؛ لأنّ ظنّ القدرة على التسليم في وقته يكفي في صحّة العقد، كالسّلم في الفاكهة إلى أوانها.
و أمّا الثالث - و هو الذي(٤) يكون مجيء الماء إليها نادرا، أو يحتاج إلى مطر شديد كثير يندر وجوده، أو يكون شربها من واد لا يجيء الماء».