١- بردى: نهر دمشق. معجم البلدان ٣٧٨:١.
٢- الوسيط ١٦٠:٤، العزيز شرح الوجيز ٩٣:٦، روضة الطالبين ٢٥٥:٤.
٣- الوسيط ١٦٠:٤، العزيز شرح الوجيز ٩٣:٦، روضة الطالبين ٢٥٥:٤.
٤- الظاهر: «و هي التي».
فيه، إلاّ نادرا، أو من زيادة نادرة من(١) نهر أو غيره - فهذه الأرض إن آجرها للزراعة بعد وجود ماء يسقيها، صحّ؛ لإمكان الانتفاع بها، فجاز إجارتها، كذات الماء الدائم.
و إن آجرها قبله للزرع، لم يجز؛ لتعذّر استيفاء المنفعة فيه، فتعذّر المعقود عليه في الظاهر، فلم تصح إجارتها، كالآبق و المغصوب.
و لو آجرها لا للزرع و لا للغرس، بل أطلق، و كان ممّا ينتفع بها في غيرهما، فإنّه يصحّ العقد.
مسألة ٥٥٣: لو استأجر أرضا للزراعة من الأراضي التي على شطّ الفرات أو النيل أو غيرهما ممّا يعلو الماء عليها ثمّ ينحسر،
مسألة ٥٥٣: لو استأجر أرضا للزراعة من الأراضي التي على شط الفرات أو النيل أو غيرهما ممّا يعلو الماء عليها ثمّ ينحسر، و يكفي ذلك لزراعتها للسنة، فإن كانت الإجارة للزراعة بعد ما علاها الماء و انحسر عنها صحّ.
و إن كان قبل أن يعلو الماء عليها، فإن لم يوثق به كالنيل لا ينضبط أمره لم تصح، و إن كان الغالب حصوله جاز.
و للشافعيّة(٢) قولان(٣).
و إن كانت الإجارة بعد ما علاها الماء و لم ينحسر، فإن كان لا يرجى انحساره لم تصح الإجارة، و كذا لو كان يتردّد فيه؛ لأنّ العجز يقين، و زواله مشكوك فيه.
و إن كان يرجى انحساره وقت الزراعة، صحّ العقد، و قد نصّ