١- في «د، ص»: «في» بدل «من».
٢- في النّسخ الخطّيّة: «و للشافعي».
٣- العزيز شرح الوجيز ٩٤:٦، روضة الطالبين ٢٥٥:٤.
الشافعي عليه(١).
و أشكل عليه من وجهين:
الأوّل: قال أصحابه: شرط الإجارة عنده التمكّن من الانتفاع عقيب العقد - و لهذا لا تصحّ إجارة الدار الشهر الآتي على مذهبه(٢) - و الماء مانع من الانتفاع به عقيب العقد.
الثاني: رؤية الأرض ليست حاصلة وقت العقد؛ لأنّ الماء مانع منها، فيكون إجارة الغائب(٣).
و أجيب عن الأوّل بوجهين:
الأوّل: قالوا: موضع نصّ الشافعي ما إذا كان الاستئجار لزراعة ما يمكن زراعته في الماء، كالأرز، فإن كان غير ذلك، لم يصح الاستئجار.
الثاني - و هو أصحّهما عندهم -: إنّه لا فرق بين مزروع و مزروع، و لكن الماء فيها من مصالح العمارة و الزراعة، فكان إبقاؤه فيها ضربا من العمارة.
و أيضا فإنّ صرف الماء بفتح موضع ينصبّ إليه أو حفر بئر ممكن في الحال، و حينئذ يكون متمكّنا من الاشتغال بالعمارة بهذه الواسطة، فأشبه ما إذا استأجر دارا مشحونة بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال، فإنّه يجوز(٤).
و حكى بعضهم وجها في منع إجارة الدار المشحونة بالأمتعة، بخلاف٦.