١- العزيز شرح الوجيز ٩٤:٦، روضة الطالبين ٢٥٦:٤.
٢- البيان ٢٦٢:٧، العزيز شرح الوجيز ٩٦:٦، روضة الطالبين ٢٥٧:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٩٤:٦.
٤- كما في العزيز شرح الوجيز ٩٤:٦.
بيعها(١).
و الأظهر عندهم: الأوّل.
و أمّا الثاني: فمنهم من قال: التصوير فيما إذا كان قد رأى الأرض قبل حصول الماء فيها [أو](٢) كان الماء صافيا لا يمنع رؤية وجه الأرض، فإن لم يكن كذلك، فعلى قولي شراء الغائب عندهم.
و منهم من قطع بالصحّة.
أمّا عند حصول الرؤية: فظاهر.
و أمّا إذا لم تحصل: فلأنّه من مصلحة الزراعة من حيث إنّه يقوّي الأرض، و يقطع العروق المنتشرة فيها، فأشبه استتار الجوز و اللّوز بقشرهما(٣).
و لا بأس به عندي.
مسألة ٥٥٤: لو كانت الأرض على شطّ نهر،
مسألة ٥٥٤: لو كانت الأرض على شطّ نهر، و الظاهر منها أنّها تغرق و تنهار في الماء، و لم ينحسر الماء عنها، لم يجز استئجارها؛ لانتفاء المنفعة فيها، و هو أبلغ من تعذّر التسليم.
و لو احتمل الغرق و لم يكن ظاهرا، جاز استئجارها؛ لأنّ الأصل و الغالب دوام السلامة، عملا بالاستصحاب، و هو أحد قولي الشافعيّة، و الثاني: إنّه مخرّج حالة الظهور على تقابل الأصل و الظاهر(٤).