الحرب، و هو قول أكثر الشافعيّة(١).
و قال بعضهم بالجواز(٢).
و أمّا مداحاة(٣) الأحجار - و هو أن يرمي كلّ واحد الحجر إلى صاحبه - فلا تجوز عندنا - و هو قول الشافعيّة(٤) - كما لا يجوز أن يرمي كلّ واحد السهم إلى صاحبه.
و كذا لا يجوز أن يسابق على أن يدحو حجرا أو يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الأشدّ، لا بعوض و لا بغير عوض؛ لأنّه لا يقاتل بها.
مسألة ٨٨٥: تجوز المسابقة بالسيوف و الرماح على معنى التردّد بها
- و هو أصحّ قولي الشافعيّة(٥) - لقوله صلّى اللّه عليه و اله: «أو نصل»(٦) و لأنّها من أعظم آلات القتال، و استعمالها يحتاج إلى تعلّم و تحذّق، و في تجويز السبق حمل عليه و ترغيب فيه، فكان جائزا.
و القول الثاني للشافعيّة: المنع - و به قال أحمد - لأنّها لا يرمى بها و لا تفارق صاحبها(٧).
١- العزيز شرح الوجيز ١٧٥:١٢، روضة الطالبين ٥٣٣:٧.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٧٥:١٢، روضة الطالبين ٥٣٣:٧.
٣- في «ر»: «مراماة» بدل «مداحاة»، و راجع: النهاية - لابن الأثير - ١٠٦:٢ «دحا».
٤- العزيز شرح الوجيز ١٧٥:١٢، روضة الطالبين ٥٣٣:٧.
٥- الحاوي الكبير ١٨٦:١٥، المهذّب - للشيرازي - ٤٢١:١، حلية العلماء ٥: ٤٦٦، التهذيب - للبغوي - ٧٦:٨، البيان ٣٦٧:٧، العزيز شرح الوجيز ١٢: ١٧٥، روضة الطالبين ٥٣٣:٧، المغني ١٣٠:١١، الشرح الكبير ١٣١:١١.
٦- راجع: الهامش (٢) من ص ٦.
٧- الحاوي الكبير ١٨٦:١٥، المهذّب - للشيرازي - ٤٢١:١، حلية العلماء ٥: ٤٦٦، التهذيب - للبغوي - ٧٦:٨، البيان ٣٦٧:٧، العزيز شرح الوجيز ١٢: ١٧٥، روضة الطالبين ٥٣٣:٧، المغني ١٢٩:١١-١٣٠، الشرح الكبير ١١: ١٣٠-١٣١.