أحدهما: يجوز - و به قال أهل العراق - لأنّ الرجل(١) قد يحتاج إلى ذلك في الحرب، كما يحتاج الفارس إلى عدو الفرس.
و الثاني - و هو المنصوص للشافعي، و به قال أحمد -: إنّه لا يجوز؛ لقوله صلّى اللّه عليه و اله: «لا سبق إلاّ في نصل أو خفّ أو حافر»(٢) و تخالف الخيل؛ لأنّها آلة له، بخلاف الرجل(٣).
و الحقّ عندنا: المنع، سواء كان بعوض أو بغير عوض؛ للرواية المشهورة(٤) ، و حديث عائشة ضعيف عندنا؛ فإنّ منصب النبوّة أجلّ ممّا اشتمل الحديث عليه، و أيّ نقص أعظم من هذا الذي نسبوه إلى النبي صلّى اللّه عليه و اله ؟ و هو أكمل أشخاص البشر.
مسألة ٨٨٤: لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المقلاع و المنجنيق،
سواء كان بعوض أو بغير عوض، عند علمائنا؛ لأنّ ذلك ليس من آلات الحرب، و للخبر الدالّ على المنع من المسابقة في غير الثلاثة(٥).
و للشافعيّة قولان:
أحدهما: الجواز مطلقا؛ لأنّها كالسهام.
و الثاني: الجواز إن لم يكن عوض، و المنع إن كان هناك عوض(٦).
و كذا لا تجوز المسابقة على إشالة الحجر باليد؛ لأنّها لا تنفع في
١- الرجل، أي: الراجل. تهذيب اللغة ٢٩:١١ «رجل».
٢- راجع: الهامش (٢) من ص ٦.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٧٦:١٢، روضة الطالبين ٥٣٣:٧، المغني ١٢٨:١١ و ١٢٩-١٣٠، الشرح الكبير ١٢٩:١١-١٣٠.
٤- راجع: الهامش (٢) من ص ٦.
٥- راجع: الهامش (٢) من ص ٦.
٦- العزيز شرح الوجيز ١٧٥:١٢، روضة الطالبين ٥٣٣:٧.