للكرّ و الفرّ، و لا يقاتل عليهما(١).
و الأوّل أصحّ؛ للنصّ(٢).
و بعض الشافعيّة نقل عن الشافعي القطع بالجواز فيهما(٣) ، و بعضهم نقل القطع بالمنع(٤) ، و المشهور: أنّ فيهما قولين(٥).
مسألة ٨٨٣: و لا تجوز المسابقة على الأقدام إلى موضع - كجبل أو غيره - لا بعوض و لا بغيره؛
لأنّه عليه السّلام نهى عن السبق إلاّ في الأشياء الثلاثة(٦) ، و لأنّه ليس فيه استعمال آلة يستعان بها في الحرب.
و الشافعي فصّل فقال: إن كان بغير عوض جاز - و به قال أبو حنيفة - لما روي عن عائشة قالت: كنت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله في غزاة، فقال:
«تقدّموا» فتقدّموا، فقال صلّى اللّه عليه و اله: «أسابقك» فسابقته برجلي فسبقته، فلمّا كان في غزاة أخرى قال للقوم: «تقدّموا» فتقدّموا، فقال صلّى اللّه عليه و اله: «أسابقك» فسابقته فسبقني و كنت قد نسيت، فقال: «يا عائشة هذه بتلك» و كنت بدنت(٧).
و عن عائشة قالت: سابقت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مرّتين فسبقته في الأولى فلمّا بدنت سبقني و قال: «هذه بتلك»(٨).
و إن كان بعوض، فوجهان:
١- المهذّب - للشيرازي - ٤٢٠:١، حلية العلماء ٤٦٤:٥، التهذيب - للبغوي - ٨: ٧٦، البيان ٣٦٥:٧، العزيز شرح الوجيز ١٧٥:١٢، روضة الطالبين ٥٣٣:٧.
٢- راجع: الهامش (٢) من ص ٦.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٧٥:١٢.
٤- العزيز شرح الوجيز ١٧٥:١٢.
٥- راجع: الهامش (١).
٦- راجع: الهامش (٢) من ص ٦.
٧- مسند أحمد ٢٥٧٤٥/٣٧٧:٧، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٨:١٠.
٨- سنن أبي داود ٢٩:٣-٢٥٧٨/٣٠، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٨:١٠.