لكن في الخيل غنى و فائدة في القتال، فاكتفي بها.
مسألة ٨٨١: و يجوز عقد المسابقة على الفيلة أيضا؛
لدخولها تحت اسم الخفّ - و هو أصحّ قولي الشافعيّة(١) - لأنّ لها خفّا و يقاتل عليها كالإبل، و لأنّ الفيل أغنى في القتال من غيره.
و الثاني للشافعيّة: المنع - و به قال أحمد بن حنبل، و حكاه صاحب «البحر» فيه عن أبي حنيفة - للخبر(٢) ، و لأنّه لا يحصل بها الكرّ و الفرّ، فلا معنى للمسابقة عليها(٣).
و الخبر حجّة لنا؛ لأنّ لها خفّا، و هو يسبق الخيل، فهو أولى بجواز المسابقة عليه من الخيل.
مسألة ٨٨٢: و يدخل تحت الحافر الخيل و البغال و الحمير،
فتجوز المسابقة عليها أجمع عند علمائنا - و هو الذي نصّ عليه الشافعي(٤) - لدخولها تحت اسم الحافر.
و عنه قول آخر: إنّه لا تجوز المسابقة عليهما(٥) ؛ لأنّهما لا يصلحان
١- الحاوي الكبير ١٨٥:١٥، المهذّب - للشيرازي - ٤٢٠:١، نهاية المطلب ١٨: ٢٣١، الوسيط ١٧٥:٧، حلية العلماء ٤٦٤:٥، التهذيب - للبغوي - ٧٦:٨، البيان ٣٦٤:٧، العزيز شرح الوجيز ١٧٤:١٢، روضة الطالبين ٥٣٣:٧، المغني ١٣٠:١١، الشرح الكبير ١٣١:١١.
٢- راجع: الهامش (٢) من ص ٦.
٣- نفس المصادر في الهامش (١).
٤- المهذّب - للشيرازي - ٤٢٠:١، حلية العلماء ٤٦٤:٥، التهذيب - للبغوي - ٨: ٧٦، البيان ٣٦٥:٧، العزيز شرح الوجيز ١٧٥:١٢، روضة الطالبين ٥٣٣:٧.
٥- أي: على البغال و الحمير.