و ليس ذلك مانعا عندنا.
مسألة ٨٨٦: قد بيّنّا أنّه لا تجوز المسابقة على الأقدام،
و المسابقة على السباحة أولى بالمنع، و به قال الشافعيّة(١).
و لهم قول آخر: تجوز(٢) المسابقة على الأقدام، ففي جواز المسابقة على السباحة على هذا القول وجهان عندهم، و الفرق: أنّ الماء يؤثّر في السباحة، و الأرض لا تؤثّر في السعي(٣) ، و المشهور عندهم: المنع(٤).
و اعلم أنّ المسابقة بالأقدام ضربان، أحدهما(٥): أن يتعاديا فأيّهما سبق صاحبه فهو السابق، أو يكون المدى شيئا معلوما.
و كلاهما عندنا غير جائز لا بعوض و لا بغيره.
و تجوز عند الشافعيّة بغير عوض، و مع العوض لهم قولان(٦).
مسألة ٨٨٧: لا تجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛
لعموم نهيه صلّى اللّه عليه و اله عن السبق إلاّ في ثلاثة: الخفّ و الحافر و النصل(٧) ، و لأنّه ليس بآلة للحرب، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: أنّه يجوز بعوض و بغيره(٨) ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و اله أنّه خرج
١- الحاوي الكبير ١٨٥:١٥، العزيز شرح الوجيز ١٧٦:١٢.
٢- في «د»: «بجواز» بدل «تجوز».
٣- الحاوي الكبير ١٨٥:١٥، العزيز شرح الوجيز ١٧٦:١٢.
٤- المهذّب - للشيرازي - ٤٢١:١، التهذيب - للبغوي - ٧٦:٨، العزيز شرح الوجيز ١٧٦:١٢.
٥- الأنسب التعبير ب «إمّا» بدل «أحدهما».
٦- العزيز شرح الوجيز ١٧٦:١٢، روضة الطالبين ٥٣٣:٧.
٧- تقدّم تخريجه في ص ٦، الهامش (٢).
٨- الحاوي الكبير ١٨٦:١٥، المهذّب - للشيرازي - ٤٢١:١، حلية العلماء ٥: ٤٦٥، التهذيب - للبغوي - ٧٧:٨، البيان ٣٦٦:٧، العزيز شرح الوجيز ١٢: ١٧٦، روضة الطالبين ٥٣٣:٧.