إلى الأبطح فرأى يزيد بن ركانة يرعى أعنزا له، فقال للنبي صلّى اللّه عليه و اله: هل لك في أن تصارعني ؟ فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و اله: «ما تسبّق لي ؟» فقال: شاة، فصارعه فصرعه النبي صلّى اللّه عليه و اله، فقال له يزيد: هل لك في العود؟ فقال النبي صلّى اللّه عليه و اله: «ما تسبّق لي ؟» فقال: شاة، فصارعه فصرعه النبي صلّى اللّه عليه و اله، فقال للنبي صلّى اللّه عليه و اله: هل لك في العود؟ فقال النبي صلّى اللّه عليه و اله: «ما تسبّق لي ؟» فقال: شاة، فصارعه فصرعه النبي صلّى اللّه عليه و اله، فقال للنبي صلّى اللّه عليه و اله: أعرض عليّ الإسلام فما أحد وضع جنبي على الأرض، فعرض عليه الإسلام، فأسلم و ردّ عليه غنمه(١).
و لا تجوز المسابقة على المشابكة باليد.
و للشافعي قولان(٢).
مسألة ٨٨٨: لا تجوز المسابقة على الطيور من الحمامات و غيرها بالعوض عند علمائنا
- و هو أصحّ قولي الشافعيّة(٣) - لظاهر الخبر(٤) ، و لأنّها ليست من آلات القتال.
و الثاني لهم: الجواز؛ لأنّها يحتاج إليها في الحروب، و تحمل الكتب، و يحتاج إلى استعلام أحوال العدوّ و أخباره، و تفيد التطلّع عليه، و يحتاج إلى السابق منها(٥).
١- أورده الماوردي في الحاوي الكبير ١٨٦:١٥.
٢- الحاوي الكبير ١٨٦:١٥، حلية العلماء ٤٦٦:٥، العزيز شرح الوجيز ١٢: ١٧٧، روضة الطالبين ٥٣٣:٧.
٣- الحاوي الكبير ١٨٦:١٥، المهذّب - للشيرازي - ٤٢١:١، الوسيط ١٧٦:٧، الوجيز ٢١٨:٢، حلية العلماء ٤٦٤:٥، التهذيب - للبغوي - ٧٧:٨، البيان ٧: ٣٦٦، العزيز شرح الوجيز ١٧٦:١٢، روضة الطالبين ٥٣٣:٧، المغني و الشرح الكبير ١٣٠:١١.
٤- تقدّم تخريجه في ص ٦، الهامش (٢).
٥- البيان ٣٦٥:٧، مضافا إلى المصادر المزبورة في الهامش (٣).