قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: فأمّا المسابقة بالطيور فإن كان بغير عوض جاز عندهم - يعني العامّة - و إن كان بعوض فعلى قولين، و عندنا لا يجوز؛ للخبر(١).
و هذا يقتضي المنع من المسابقة عليها بغير عوض، مع أنّ المشهور عندنا أنّه يجوز اتّخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب، و يكره للتفرّج و التطيير، و لا خلاف في تحريم الرهان عليها.
مسألة ٨٨٩: لا تجوز المسابقة على المراكب و السّفن و الطيّارات و الزبازب
مسألة ٨٨٩: لا تجوز المسابقة على المراكب و السّفن و الطيّارات و الزبازب(٢) عند علمائنا
- و هو أحد قولي الشافعيّة(٣) - لأنّ سبقها بالملاّح، لا بمن يقاتل فيها، و لأنّ الحرب لا تقع بها و إنّما تقع فيها.
و الثاني لهم: الجواز؛ لأنّها آلة للحرب، فإنّ الحرب قد تقع في البحر كما تقع في البرّ، و هي في الماء كالخيل في البرّ(٤).
و ليس بشيء؛ لما تقدّم من أنّ الحرب تقع فيها كالأرض، و ليست آلة للحرب.
مسألة ٨٩٠: و لا تجوز المسابقة على مناطحة الغنم و مهارشة الديكة لا بعوض و لا بغير عوض
- و به قال الشافعي(٣) - للخبر(٤).
١- المبسوط ٢٩٢:٦.
٢- الزبزب: نوع من السّفن. لسان العرب ٤٤٦:١ «زبب». (٣الى٤) الحاوي الكبير ١٨٥:١٥، المهذّب - للشيرازي - ٤٢١:١، حلية العلماء ٥: ٤٦٥، التهذيب ٧٧:٨، البيان ٣٦٦:٧، العزيز شرح الوجيز ١٧٦:١٢، روضة الطالبين ٥٣٣:٧، المغني و الشرح الكبير ١٣٠:١١.
٣- الحاوي الكبير ١٨٦:١٥، العزيز شرح الوجيز ١٧٦:١٢، روضة الطالبين ٧: ٥٣٣.
٤- راجع: الهامش (٢) من ص ٦.