و كذا لا تجوز المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب، كاللعب بالشطرنج و النرد و الخاتم و الصولجان و رمي البنادق و الجلاهق و الوقوف على رجل واحدة و معرفة ما في اليد من الفرد و الزوج و سائر الملاعب، و لا اللبث في الماء.
و جوّزه بعض الشافعيّة(١)(٢). و ليس بجيّد.
البحث الرابع: في الشرائط.
اشارة
و هي اثنا عشر.
الأوّل: أن يكون ما ورد العقد عليه عدّة للقتال، فإنّ المقصود منه التأهّب للقتال، و لهذا فإنّ الأجود أنّه لا يجوز السبق و الرمي من النساء؛ لأنّهنّ لسن من أهل الحرب.
الثاني: العقد، و لا بدّ فيه من إيجاب و قبول لتحقّق العلم بالرضا الباطن؛ لأنّه إنّما يعرف بواسطة الألفاظ الدالّة عليه.
و قيل: لا يشترط القبول لفظا؛ لأنّه جعالة يكفي فيها الإيجاب، و هو البذل(٣) ، فإذا بذل أحدهما المال، لم يشترط من صاحبه القبول بالقول، كما لا يشترط في الجعالة لمعيّن، و هو أن تقول لشخص معيّن: إن رددت عبدي فلك كذا، و إن قلنا بأنّه لازم، وجب شرط اللفظ في القبول.
الثالث: تقدير المسافة، و إنّما يتحقّق بتعيين الابتداء و الانتهاء، و تعيين الموقف الذي يبتدئان بالجري منه و الغاية التي يجريان إليها؛ لأنّ
١- في الطبعة الحجريّة: «بعضهم» بدل «بعض الشافعيّة».
٢- العزيز شرح الوجيز ١٧٧:١٢، روضة الطالبين ٥٣٣:٧.
٣- كما في شرائع الإسلام ٢٣٧:٢، و راجع: المبسوط - للطوسي - ٣٦٧:٢، و الخلاف ١٠٥:٦، المسألة ٩.