و قال مالك: لا يجوز؛ لأنّه قمار(١) ، و هو قول(٢) ابن خيران من الشافعيّة؛ لأنّ فيهم من يغنم تارة، و يغرم أخرى فلم يجز، كما لو لم يكن بينهما محلّل(٣).
و ليس بجيّد؛ لأنّ فيهم من يغنم و لا يغرم، فأشبه ما إذا أخرج أحدهما السّبق.
و هذا الداخل سمّي محلّلا؛ لأنّ العقد صحّ به، فصار حلالا.
و الوجه: ما قلناه، و نمنع كونه قمارا بدون المحلّل.
تنبيه: إذا بذل العوض، لم يكلّف الباذل البدأة بتسليمه، بخلاف الأجر، حيث يسلّمه إلى المؤجر بالعقد المطلق؛ لأنّ الأمر في المسابقة مبنيّ على الخطر، فيعتدّ فيه بالعمل.
الشرط الخامس: تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة؛ لأنّ المقصود من المسابقة امتحان الفرس لتعرف شدّة سيره و تضمير الخيل و تمرينها على العدو، و كلّ واحد من هذين المعنيين يقتضي وجوب التعيين، فإن أحضرت الأفراس و عقد العقد على أعيانها جاز إجماعا.
و إن لم تحضر و وصفت و عقد العقد على الوصف ثمّ أحضرت، فالأقرب: المنع؛ لأنّ المعوّل في المسابقة على أعيان الخيل، فلا يكفي الوصف، و هو أحد وجهي الشافعيّة.
و الثاني: الجواز؛ لأنّ الوصف و الإحضار بعده يقومان مقام التعيين في٣.
١- الاستذكار ٢٠٤٦٩/٣١١:١٤ و ٢٠٤٧٠، البيان ٣٦٩:٧.
٢- في «ر» و الطبعة الحجريّة: «و به قال» بدل «و هو قول».
٣- المهذّب - للشيرازي - ٤٢٣:١، البيان ٣٦٩:٧، العزيز شرح الوجيز ١٢: ١٨٣.