العقد في السّلم و في عقود الربا، فكذا هنا(١).
و الفرق ظاهر؛ لأنّ الغرض هنا متعلّق بالشخص، و في السّلم و غيره بالكلّي، فافترقا.
تذنيب: إذا عيّنا الفرسين في العقد، لم يجز إبداله؛ لأنّه خلاف المشروط.
الشرط السادس: تساوي الدابّتين في الجنس، فلا تجوز المسابقة بين الخيل و البغال، و لا بين الإبل و الفيلة، و لا بين الإبل و الخيل - و هو أحد وجهي الشافعيّة(٢) - لأنّه مناف للغرض من استعلام قوّة الفرس و تمرينها على السباق مع جنسها.
و الأقرب: عدم اشتراط تساويهما صنفا، فتجوز المسابقة في الخيل بين العربي و البرذون، و في الإبل بين البختي و العرابي؛ لتناول اسم الجنس للصنفين، سواء تباعد الصنفان، كالعتيق و الهجين من الخيل، و النجيب و البختي من الإبل، أو لا، و هو قول أكثر الشافعيّة(٣).
و قال بعضهم: إذا تباعدا، لم يجز، و صار كالجنسين(٤). و هو بعيد.
الشرط السابع: تساوي الدابّتين في احتمال السبق، فلو كان أحدهما٧.
١- العزيز شرح الوجيز ١٨٧:١٢، روضة الطالبين ٥٣٩:٧.
٢- الحاوي الكبير ١٨٧:١٥، المهذّب - للشيرازي - ٤٢١:١، الوجيز ٢١٩:٢، الوسيط ١٨١:٧، حلية العلماء ٤٦٦:٥، التهذيب - للبغوي - ٨٥:٨، البيان ٧: ٣٧٣، العزيز شرح الوجيز ١٨٦:١٢، روضة الطالبين ٥٣٨:٧.
٣- المهذّب - للشيرازي - ٤٢١:١، الوجيز ٢١٩:٢، التهذيب - للبغوي - ٨٤:٨، البيان ٣٧٣:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٦:١٢، روضة الطالبين ٥٣٨:٧.
٤- المهذّب - للشيرازي - ٤٢١:١-٤٢٢، حلية العلماء ٤٦٦:٥-٤٦٧، التهذيب - للبغوي - ٨٥:٨، البيان ٣٧٣:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٦:١٢، روضة الطالبين ٥٣٨:٧.