فقال بعضهم: إن أخرج المال أحد المتسابقين أو غيرهما، فهو جعالة، و إن أخرجاه معا، ففيه القولان(١).
و الظاهر عندهم: طرد القولين في جميع الصّور، سواء أخرجاه معا أو أحدهما أو غيرهما(٢).
و نقل الجويني طريقين:
أظهرهما: إنّ القولين في من التزم المال، فأمّا من لا يغرم شيئا و قد غنم، فالعقد جائز في حقّه بلا خلاف بينهم؛ لأنّه لا يستحقّ عليه شيء، و قد يكن العقد جائزا من أحد الطرفين دون الآخر، كالرهن و الكتابة عند بعضهم.
و الثاني: طرد القولين في من لا يغرم شيئا، فكأنّ باذل المال أراد أن يستفيد من عمل صاحبه في الركض و الرمي، فهو كالمستأجر، و صاحبه كالأجير له(٣).
مسألة ٨٩٤: إن قلنا: إنّ العقد لازم، لم يكن لأحدهما فسخ العقد إلاّ بالتقايل بينهما منه.
نعم، إن بان العوض المعيّن معيبا، ثبت حقّ الفسخ.
و ليس لأحدهما أن يجلس و يترك العمل و المال إن كان مسبوقا، و كذا إن كان فاضلا و احتمل الحال أن يدركه الآخر و يسبقه، و إلاّ فله الترك؛ لأنّه
١- المهذّب - للشيرازي - ٤٢٠:١، العزيز شرح الوجيز ١٩١:١٢، روضة الطالبين ٥٤١:٧.
٢- التهذيب - للبغوي - ٨٩:٨، العزيز شرح الوجيز ١٩١:١٢، روضة الطالبين ٧: ٥٤١.
٣- نهاية المطلب ٢٤٠:١٨-٢٤١، العزيز شرح الوجيز ١٩١:١٢، روضة الطالبين ٥٤١:٧.