و من طريق الخاصّة: قولهم عليهم السّلام: «إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل»(١).
و أمّا الإجماع: فلا خلاف بين الأمّة في جوازه على الجملة و إن اختلفوا في تفاصيله.
مسألة ٨٧٩: و يجوز شرط المال في عقد السبق و الرمي معا عند علمائنا أجمع
- و به قال الشافعي(٢) - لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال:
«رهان الخيل طلق»(٣) أي: حلال.
و قيل لعثمان: هل كنتم تراهنون على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله ؟ قال:
نعم(٤).
و قال عليه السّلام: «لا سبق إلاّ في نصل أو خفّ أو حافر»(٥).
و الأثبت من الرواية: السّبق، بفتح الباء، و هو المال الذي يدفع إلى السابق.
و روي: السّبق، بالتسكين، و هو مصدر «سبق يسبق».
و لأنّ الحاجة تدعو إليه؛ لأنّ هذا الفعل أمر مطلوب للشارع؛ لما فيه
١- الفقيه ١٣٦/٤٢:٤.
٢- الحاوي الكبير ١٨٢:١٥، المهذّب - للشيرازي - ٤٢٠:١ و ٤٢١، نهاية المطلب ٢٢٩:١٨، الوجيز ٢٨:٢، حلية العلماء ٤٦٢:٥، التهذيب - للبغوي - ٧٥:٨، البيان ٣٦٤:٧ و ٣٧٩، العزيز شرح الوجيز ١٧٣:١٢، روضة الطالبين ٥٣٢:٧.
٣- تقدّم تخريجه في ص ٧، الهامش (٢).
٤- كما في الحاوي الكبير ١٨٢:١٥-١٨٣، و المهذّب - للشيرازي - ٤٢٠:١، و البيان ٣٦٤:٧، و العزيز شرح الوجيز ١٧٣:١٢.
٥- تقدّم تخريجه في ص ٦، الهامش (٢).