من فائدة الاستعداد للقتال في جهاد أعداء اللّه تعالى، الذي هو من أعظم أركان الإسلام، و شرط المال فيه يقتضي زيادة الرغبة و الشوق إليه، فكان سائغا، كالأفعال التي يصحّ بذل المال عليها، كأفعال الإجارة و الجعالة التي قد لا يندب الشارع إليها، فتسويغ هذه يكون أولى.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز شرط المال في المسابقة و لا المراماة؛ لأنّه قمار(١) ، و عنه رواية أخرى(٢).
و الدليل ممنوع.
البحث الثاني: في تفسير ألفاظ تستعمل في هذا الباب.
السّبق - بفتح الباء -: العوض، و هو الخطر و الندب و الرهن و القرع و الوجب، يقال: سبّق، بتشديد الباء: إذا أخرج السّبق الذي هو المال، و إذا أخذه و أحرزه أيضا، و هو من أسماء الأضداد.
و أمّا السّبق، بسكون الباء: فهو المصدر، و فعله: سبق.
و السابق هو المتقدّم بالعنق و الكتد، و قيل: بالأذن(٣) ، و هو المجلّي، و الكتد هو الكاهل، و هو العالي ما بين أصل العنق و الظهر، و هو من الخيل مكان السنام من البقر، و هو مجتمع الكتفين، و الهادي هو العنق، و المصلّي هو الثاني؛ لأنّه يحاذي رأسه صلا المجلّي، و الصلوان هما العظمان الناتئان
١- تحفة الفقهاء ٣٤٨:٣، بدائع الصنائع ٢٠٦:٦، الاختيار لتعليل المختار ٤: ٢٦٧، روضة القضاة ٨٢٩١/١٣٢٨:٣، النتف ٨٦٤:٢، الحاوي الكبير ١٥: ١٨٢، نهاية المطلب ٢٢٩:١٨، حلية العلماء ٤٦٩:٥، التهذيب - للبغوي - ٨: ٧٥، العزيز شرح الوجيز ١٧٣:١٢ و ١٧٧.
٢- نهاية المطلب ٢٢٩:١٨، العزيز شرح الوجيز ١٧٤:١٢.
٣- المغني ١٣٨:١١، الشرح الكبير ١٤٥:١١.