يده صحّت الهبة، و لم تتوقّف على تجديد إقباض و لا على مضيّ زمان يمكن حصول الإقباض فيه على ما مرّ من الخلاف، بل يكفي الاستصحاب، و إن لم يكن في يده، افتقرت الهبة إلى تجديد الإقباض.
و إن كان من غيره، فالوجه: الصحّة، و يقع العقد موقوفا على إجازة المرتهن، فإن أجاز المرتهن الهبة بطل الرهن، فإن رجع الواهب لم يعد الرهن، و إن لم يجز المرتهن بطلت الهبة.
و للشافعيّة وجهان في هبة المرهون، أحدهما: البطلان، و الثاني:
الصحّة، ثمّ ينتظر، فإن بيع [في](١) الرهن فقد ظهر بطلان الهبة، و إن انفكّ الرهن فللواهب الخيار في الإقباض(٢).
مسألة ٩: الكلب قسمان:
مملوك، مثل كلب الصيد و الزرع و الماشية، فهذا تصحّ هبته و إقباضه، و الثاني: غير مملوك، و هو كلب الهراش، و هذا لا تصحّ هبته كما لا يصحّ بيعه.
و للشافعيّة في هبة الكلب وجهان:
أحدهما: المنع، كالبيع.
و الثاني: الصحّة؛ لأنّه تصحّ وصيّته فتصحّ هبته(٣).
و كذا الخلاف بينهم في جلد الميتة قبل الدباغ(٤).
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز و روضة الطالبين.
٢- نهاية المطلب ٤١٣:٨، البيان ١٠٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٣١٦:٦-٣١٧، روضة الطالبين ٤٣٥:٤.
٣- نهاية المطلب ٤١٢:٨، الوسيط ٢٦٨:٤، الوجيز ٢٤٩:١، حلية العلماء ٣: ٥٩-٦٠، التهذيب - للبغوي - ٥٦٥:٣، البيان ٤٥:٥-٤٦، العزيز شرح الوجيز ٢٥:٤، و ٣١٧:٦، روضة الطالبين ١٧:٣، و ٤٣٥:٤، المجموع ٢٣١:٩.
٤- العزيز شرح الوجيز ٣١٧:٦، روضة الطالبين ٤٣٥:٤-٤٣٦.