و لو شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها - مثل أن يقول: و هبتك هذا بشرط أن لا تهبه أو لا تبيعه، أو بشرط أن تهبه أو تبيعه - لم يصح الشرط، و في صحّة الهبة وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع.
و لو قال: و هبتك هذا بشرط أن تهب فلانا شيئا، صحّ؛ لأنّه لا ينافي مقتضى الهبة، و كذا لو قال: و هبتك هذا العبد بشرط أن تعتقه، خلافا لأكثر العامّة(١).
و لو وقّت الهبة فقال: و هبتك هذا سنة ثمّ يعود إليّ، لم يصح؛ لأنّه عقد تمليك العين، فلم يصح موقّتا، كالبيع.
و لو وهب أمته و استثنى الحمل أو الشاة و استثنى صوفها، صحّ؛ لأنّه تبرّع بالأم دون ما في بطنها، فأشبه العتق، و به يقول في العتق أحمد و النخعي و إسحاق و أبو ثور(٢).
و قال أصحاب الرأي: تصحّ الهبة، و يبطل الاستثناء(٣).
و ليس بمعتمد؛ لأنّه لم يهب الولد فلم يملكه المتّهب، كالمنفصل و كالموصى به.
مسألة ٨: الأقوى: أنّه تصحّ هبة المرهون من المرتهن،
فإن كان في
١- المغني ٢٨٩:٦، الشرح الكبير ٢٨٧:٦.
٢- الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢٢٧:٢، المغني ٢٨٩:٦، الشرح الكبير ٦: ٢٨٧.
٣- مختصر القدوري: ١٢٥، المبسوط - للسرخسي - ٧٣:١٢، تحفة الفقهاء ٣: ١٦٤، الفقه النافع ٧٤٧/١٠١٨:٣، بدائع الصنائع ١١٧:٦، الهداية - للمرغيناني - ٢٢٩:٣، الاختيار لتعليل المختار ٧٢:٣، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢: ٢٢٨، المغني ٢٨٩:٦، الشرح الكبير ٢٨٧:٦.