فقد زال الغرر.
و قال الشافعي: لا تصحّ إلاّ أنّه إذا أراد ذلك قال: أبرأتك من درهم إلى ألف(١).
و ليس بجيّد؛ لأنّه إسقاط، فصحّ من المجهول، كالعتاق و الطلاق، و كما لو قال: من درهم إلى ألف.
و قال أحمد: تصحّ إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته(٢).
و لو أبرأه من مائة و هو يعتقد أنّه لا شيء له عليه و كان له عليه مائة، ففي البراءة إشكال ينشأ: من أنّها صادفت ملكه فأسقطته، كما لو علمها، و من أنّه إبراء ممّا لا يعتقد ثبوته، فلم يكن إبراء في الحقيقة، كمن باع مال مورّثه و هو يعتقد حياته.
و للشافعي في البيع قولان، و في الإبراء وجهان(٣).
مسألة ٧: لا يصحّ تعليق الهبة بشرط على ما تقدّم
مسألة ٧: لا يصحّ تعليق الهبة بشرط على ما تقدّم(٤) من أنّ شرطها التنجيز؛
لأنّه تمليك لعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط، كالبيع، فإن علّقها على شرط لم تقع صحيحة.
و ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «إن رجعت هديّتنا إلى النجاشي فهي لك»(٥) محمول على الوعد.
١- المغني ٢٩١:٦، الشرح الكبير ٢٨١:٦، روضة القضاة ٣١٢٨/٥٢٩:٢.
٢- المغني ٢٩١:٦، الشرح الكبير ٢٨٠:٦.
٣- المغني ٢٩٢:٦، الشرح الكبير ٢٨١:٦.
٤- في ص ١١، ضمن المسألة ٢.
٥- مسند أحمد ٢٦٧٣٢/٥٥٢:٧، المعجم الكبير - للطبراني - ٢٠٥/٨١:٢٥، المستدرك - للحاكم - ١٨٨:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ٢٦:٦، صحيح