و عندنا لا تصحّ هبته؛ لأنّ الدباغ غير مطهّر.
و كذا الخلاف في الخمور المحترمة(١).
مسألة ١٠: لا تصحّ هبة الحمل في البطن و اللبن في الضرع
- و به قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و أبو ثور(٢) - لأنّه مجهول معجوز عن تسليمه.
و على ما اخترناه من جواز هبة المجهول لا استبعاد في صحّة هبة الحمل و اللبن في الضرع، و يكون التسليم بتسليم الأم.
و كذا الأقوى: صحّة هبة الصوف على ظهور الأغنام - و هو أحد وجهي العامّة(٣) - بناء على صحّة بيعه، فإذا أذن له في جزّ الصوف أو حلب اللبن كان إباحة.
و لو وهب دهن سمسمه قبل عصره أو زيت زيتونه قبل استخراجه، لم يصح - و به قال الشافعي و الثوري و أحمد و أصحاب الرأي(٤) - لأنّه بمنزلة المعدوم، و لا تصحّ هبة المعدوم؛ لأنّه أبلغ في المنع من الذي بمنزلته، كما إذا وهبه ثمرة الشجرة في السنة المقبلة، أو ما تحمل أمته في العام الآتي.
مسألة ١١: إذا وهب صاحب الدّين دينه ممّن هو عليه،
صحّ، و كان
١- العزيز شرح الوجيز ٣١٧:٦، روضة الطالبين ٤٣٥:٤-٤٣٦.
٢- المبسوط - للسرخسي - ٧١:١٢، تحفة الفقهاء ١٦٣:٣، بدائع الصنائع ٦: ١١٩، المحيط البرهاني ٢٤٣:٦، الهداية - للمرغيناني - ٢٢٥:٣-٢٢٦، الاختيار لتعليل المختار ٧١:٣، المغني ٢٨٧:٦، الشرح الكبير ٢٨٦:٦، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢٢٧:٢.
٣- المغني ٢٨٧:٦، الشرح الكبير ٢٨٦:٦.
٤- الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢٢٨:٢، المغني ٢٨٨:٦، الشرح الكبير ٦: ٢٨٦، مختصر القدوري: ١٢٤، المبسوط - للسرخسي - ٧٢:١٢، تحفة الفقهاء ١٦٣:٣، بدائع الصنائع ١١٩:٦، الهداية - للمرغيناني - ٢٢٥:٣، الاختيار لتعليل المختار ٧١:٣.