لا محالة؛ لأنّه لا يفيد انتقال الملك و الاستحقاق(١).
تذنيب: من عليه الزكاة لو وهب دينه على المسكين بنيّة الزكاة، قال بعض الشافعيّة: لم يقع الموقع؛ لأنّه إبراء و ليس بتمليك، و إقامة الإبراء مقام التمليك إبدال و إنّه غير جائز في الزكاة(٢).
و هذا مبنيّ على أصل الشافعي من عدم جواز الإبدال في الزكاة(٣) ، و قد أبطلناه.
و قد ذكروا وجهين في أنّ هبة الدّين ممّن عليه [الدّين](٤) تنزّل منزلة التمليك، أم هو محض إسقاط؟ و على هذا خرج اعتبار القبول فيها، فإن [أعطيناها](٥) حكم التمليكات وجب أن يقع الموقع(٦).
و لو كان الدّين على غيره فوهبه من المسكين بنيّة الزكاة و قلنا: تصحّ الهبة، و لا يعتبر القبض، وقع عن الزكاة، و المستحقّ يطالب المديون به.
البحث الثالث: في القبض.
مسألة ١٢: الهبة و الهديّة و الصدقة لا يملكها المتّهب و المهدى إليه و المتصدّق عليه
بنفس الإيجاب و القبول إذا كان عينا إلاّ بالقبض، و بدونه
١- العزيز شرح الوجيز ٣١٧:٦، روضة الطالبين ٤٣٦:٤.
٢- نهاية المطلب ٤١٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٣١٨:٦، روضة الطالبين ٤٣٦:٤.
٣- المهذّب - للشيرازي - ١٥٧:١، حلية العلماء ١٦٧:٣، التهذيب - للبغوي - ٣: ٦٥، البيان ٢٠٣:٣، المجموع ٤٢٨:٥ و ٤٢٩ و ٤٣١، المغني ٦٧١:٢، الشرح الكبير ٥٢١:٢.
٤- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
٥- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «أعطيناه». و المثبت كما في العزيز شرح الوجيز.
٦- العزيز شرح الوجيز ٣١٨:٦، روضة الطالبين ٤٣٦:٤-٤٣٧.