لا يحصل الملك عند علمائنا أجمع، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و الثوري و النخعي و الحسن بن صالح و العنبري، و هو إحدى الروايتين عن أحمد(١) ، قال بعض العامّة: اتّفق أبو بكر و عمر و عثمان و عليّ عليه السّلام على أنّ الهبة لا تجوز إلاّ مقبوضا(٢) ، و لم يظهر مخالف فيكون إجماعا.
و لما رواه العامّة أنّ أبا بكر نحل عائشة ابنته جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة(٣) ، فلمّا مرض قال: يا بنيّة ما أحد أحبّ إليّ غنى بعدي منك و لا أحد أعزّ عليّ فقرا منك، و كنت نحلتك جداد عشرين وسقا، و وددت أنّك حزتيه أو قبضتيه، و هو اليوم مال الوارث أخواك و أختاك، فاقتسموه على كتاب اللّه، فقلت: لو كان كذا و كذا - تعني أكثر من ذلك - لتركته، أمّا أخواي فنعم، و أمّا أختاي فما لي إلاّ أخت واحدة: أسماء، فقال: ألقي في روعي(٤) أنّ ذا بطن بنت خارجة جارية(٥).١.
١- الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢٢٢:٢-٢٢٣، الحاوي الكبير ٥٣٥:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٤:١، نهاية المطلب ٤٠٩:٨ و ٤١٠، الوسيط ٤: ٢٦٩، الوجيز ٢٤٩:١، حلية العلماء ٤٨:٦، التهذيب - للبغوي - ٥٢٧:٤، البيان ٩٧:٨، العزيز شرح الوجيز ٣١٨:٦، روضة الطالبين ٤٣٧:٤، مختصر القدوري: ١٢٤، المبسوط - للسرخسي - ٨٤:١٢، روضة القضاة ٣٠٤٧/٥١٧:٢، تحفة الفقهاء ١٦١:٣، الفقه النافع ٧٣٣/١٠٠٩:٣، بدائع الصنائع ١٢٣:٦، الهداية - للمرغيناني - ٢٢٤:٣، الاختيار لتعليل المختار ٦٩:٣، المغني ٢٧٤:٦ و ٢٨١، الشرح الكبير ٢٧٦:٦ و ٢٧٧، الإفصاح عن معاني الصحاح ٤٩:٢، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٩٨/٦٧٣:٢.
٢- المغني ٢٧٥:٦ و ٢٨١، الشرح الكبير ٢٧٧:٦.
٣- الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام، فيه أموال لأهل المدينة. معجم البلدان ١٨٢:٤.
٤- أي: نفسي و خلدي. النهاية - لابن الأثير - ٢٧٧:٢ «روع».
٥- الموطّأ ٤٠/٧٥٢:٢، المصنّف - لعبد الرزّاق - ١٦٥٠٧/١٠١:٩، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٧٠:٦، معرفة السنن و الآثار ٥٠:٩-١٢٣١٦/٥١.