في قيئه»(١).
و في رواية: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»(٢).
و لأنّ الهبة للولد تستلزم الأجر و ثواب الآخرة، فتكون كالمعوّض عنها؛ لقوله عليه السّلام: «رحم اللّه امرأ أعان ولده على برّه»(٣).
و قال عليه السّلام: «الصدقة بعشرة، و القرض بثمانية عشر، و صلة الإخوان بعشرين، و صلة الرحم بأربعة و عشرين»(٤).
و لأنّ ذلك يحصل له في مقابله الثواب، فلم يكن له الرجوع فيه، كصدقة التطوّع.
و قال الشافعي: للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، سواء كان ولده حقيقة أو مجازا، و سواء كان ذكرا أو أنثى - و به قال الأوزاعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور - لما روى ابن عباس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا يحلّ لرجل٢.
١- تقدّم تخريجه في ص ٢٩، الهامش (٥).
٢- المصنّف - لعبد الرزّاق - ١٦٥٣٦/١٠٩:٩، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٧٥٢/٤٧٦:٦، مسند أحمد ١٨٧٥/٣٥٨:١، صحيح البخاري ٢٠٧:٣، سنن ابن ماجة ٢٣٨٦/٧٩٧:٢، سنن الترمذي ١٢٩٨/٥٩٢:٣، سنن النسائي (المجتبى) ٢٦٧:٦، السنن الكبرى - للنسائي - ٦٥٢٦/١٢٣:٤-٤ و ٦٥٢٩-٧، مسند أبي يعلى ٢٩٣:٤-٢٤٠٥/٢٩٤، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٨٠:٦.
٣- ٣٠٢، الإفصاح عن معاني الصحاح ٥١:٢، المبسوط - للسرخسي - ٤٩:١٢، مختصر اختلاف العلماء ١٥٢:٤ و ١٨٤٧/١٥٣، الحاوي الكبير ٥٤٥:٧، الوسيط ٢٧٣:٤، حلية العلماء ٥٢:٦، التهذيب - للبغوي - ٥٣٧:٤-٥٣٨، البيان ٨: ١٠٦، العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦، معالم السنن - للخطّابي - ١٤٥:٣.
٤- الكافي ٣/١٠:٤، الفقيه ١٦٤/٣٨:٢.