أن يهب هبة أو يعطي عطيّة فيرجع فيها إلاّ الوالد فيما وهب لولده»(١)(٢).
و نمنع الرواية، سلّمنا لكنّا نقول بموجبها، فإنّ للأب مع الحاجة الأخذ من مال ولده قدر مؤونته؛ لأنّها واجبة على الولد، فتحمل على تلك الحال.
و قال مالك: يجوز للرجل أن يرجع فيما وهب لابنه لصلبه إذا لم ينتفع به، فأمّا إذا كان قد انتفع به، مثل أن يكون زوّج لأجله، لم يكن له الرجوع فيه؛ لظاهر قوله عليه السّلام: «لا يحلّ لرجل أن يهب هبة أو يعطي عطيّة فيرجع فيها إلاّ الوالد فيما وهب لولده»(٣) فإنّ حقيقة الاسم لولد الصلب، و أمّا إذا زوّج لأجل الهبة فقد تعلّق بها حقّ الغير(٤).
و سيأتي(٥) بيان أنّه يجوز الرجوع في الهبة للأجنبيّ.
و إن كانت الهبة لذي الرحم، لم يجز للواهب (أن يرجع)(٦) قرب أو».
١- سنن أبي داود ٣٥٣٩/٢٩١:٣، المستدرك - للحاكم - ٤٦:٢.
٢- الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢٢١:٢، الحاوي الكبير ٥٤٥:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٤:١، نهاية المطلب ٤٢٣:٨ و ٤٢٤، الوجيز ٢٤٩:١، الوسيط ٢٧٢:٤ و ٢٧٣، حلية العلماء ٥٢:٦، التهذيب - للبغوي - ٥٣٧:٤، البيان ٨: ١٠٦-١٠٧، العزيز شرح الوجيز ٣٢٢:٦، روضة الطالبين ٤٣٩:٤ و ٤٤٠، معالم السنن - للخطّابي - ١٤٥:٣، الإفصاح عن معاني الصحاح ٥١:٢، المغني ٣٠٥:٦-٣٠٦، الشرح الكبير ٣٠٢:٦-٣٠٣، مختصر اختلاف العلماء ٤: ١٨٤٧/١٥٣.
٣- تقدّم تخريجه في الهامش (١).
٤- التفريع ٣١٣:٢، التلقين: ٥٥٢، المعونة ١٦١٥:٣-١٦١٦، بداية المجتهد ٣٣٢:٢، عقد الجواهر الثمينة ٩٨٤:٣ و ٩٨٥، الذخيرة ٢٦٦:٦، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢٢١:٢، حلية العلماء ٥٢:٦، البيان ١٠٦:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٥١:٢.
٥- في ص ٤١، المسألة ١٨.
٦- بدل ما بين القوسين في «ص، ع»: «الرجوع».