بعد، و به قال الشافعي و أكثر العامّة(١) - خلافا لأبي حنيفة؛ فإنّه شرط أن يكون محرما(٢) ، و ليس بجيّد - لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٣).
و لما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السّلام قال: «الهبة و النحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء، حيزت أو لم تحز، إلاّ لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها»(٤).
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و عبد اللّه بن سنان(٥) أنّهما سألا الصادق عليه السّلام: عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء؟ فقال:
«تجوز [الهبة] لذوي القربى و الذي يثاب من هبته، و يرجع في غير ذلك»(٦) و المراد بالجواز هنا اللزوم.
و احتجاج السيّد المرتضى على جواز الرجوع(٧): برواية داود بن١.
١- الحاوي الكبير ٥٤٥:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٤:١، نهاية المطلب ٨: ٤٢٣، الوسيط ٢٧٢:٤، حلية العلماء ٥٤:٦، التهذيب - للبغوي - ٥٣٧:٤، البيان ١٠٧:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦، روضة الطالبين ٤٤٠:٤، المغني ٣٢٨:٦، الشرح الكبير ٣٠١:٦-٣٠٢.
٢- مختصر اختلاف العلماء ١٨٤٧/١٥٢:٤، مختصر القدوري: ١٢٥، المبسوط - للسرخسي - ٥٢:١٢، روضة القضاة ٣٠٧١/٥٢٢:٢، تحفة الفقهاء ١٦٧:٣، الفقه النافع ٧٤٠/١٠١٤:٣، بدائع الصنائع ١٣٢:٦، الهداية - للمرغيناني - ٣: ٢٢٨، المحيط البرهاني ٢٤٦:٦، الاختيار لتعليل المختار ٧٤:٣، الحاوي الكبير ٥٤٥:٧، حلية العلماء ٥٢:٦، التهذيب - للبغوي - ٥٣٧:٤-٥٣٨، البيان ٨: ١٠٧، العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦، بداية المجتهد ٣٣٢:٢.
٣- سورة المائدة: ١.
٤- التهذيب ٦٤٣/١٥٦:٩، الاستبصار ٤١٠/١٠٨:٤.
٥- في التهذيب: «عبد اللّه بن سليمان».
٦- التهذيب ٦٣٦/١٥٥:٩، الاستبصار ١٠٨:٤-٤١٤/١٠٩، و ما بين المعقوفين أثبتناه منهما.
٧- الانتصار: ٢٢١.