الحصين عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال: «أمّا ما تصدّق به للّه فلا، و أمّا الهبة و النحلة فيرجع فيها، حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة»(١) ممنوع؛ لضعف السند.
مسألة ١٨: لو كانت الهبة للأجنبيّ و حصل الإيجاب و القبول و القبض،
جاز للواهب الرجوع فيها بشروط خمسة:
الأوّل: أن لا يقصد بها التقرّب إلى اللّه تعالى، فإن قصده بالهبة لم يكن له الرجوع؛ لأنّها كالمعوّض عنها؛ لأنّه طلب بها الثواب و قد حصل.
و لقول الصادق عليه السّلام: «و لا ينبغي لمن أعطى للّه عزّ و جلّ شيئا أن يرجع فيه»(٢) الحديث، و غير ذلك من الأحاديث(٣).
الثاني: أن لا يكون المتّهب قد عوّض عنها، فإن اتّهب شيئا و عوّض الواهب في مقابلة الهبة شيئا قلّ أو كثر، لم يكن للواهب الرجوع؛ لقول الصادق عليه السّلام: «إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع»(٤).
الثالث: أن لا يكون المتّهب قد تصرّف في الهبة، فإن كان قد تصرّف في الهبة لم يكن له الرجوع؛ لقول الصادق عليه السّلام: «إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، و إلاّ فليس له»(٥).
و إذا تصرّف المتّهب مطلقا إمّا تصرّفا لازما كالبيع و الهبة و الكتابة و الرهن، أو غير لازم كالعارية، لم يكن للواهب الرجوع.
١- التهذيب ٦٤٥/١٥٧:٩، الاستبصار ٤٠٤/١٠٦:٤.
٢- الكافي ٣/٣٠:٧، التهذيب ٦٢٤/١٥٢:٩، الاستبصار ٤٢٣/١١٠:٤.
٣- الكافي ٣٠:٧-٤/٣١، التهذيب ٦٢٥/١٥٣:٩، الاستبصار ٤١١/١٠٨:٤.
٤- الكافي ١٩/٣٣:٧، التهذيب ٦٣٢/١٥٤:٩.
٥- الكافي ١١/٣٢:٧، التهذيب ٦٢٧/١٥٣:٩، الاستبصار ٤١٢/١٠٨:٤.