الرابع: أن لا يكون الموهوب دينا، فلو وهبه ما له عليه في ذمّته لم يكن له الرجوع؛ لأنّ الهبة هنا إسقاط.
و سئل الصادق عليه السّلام: عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله الرجوع فيها؟ قال: «لا»(١).
الخامس: أن تكون العين قائمة، فلو تلفت فلا رجوع؛ للرواية(٢).
و الأوّلان مجمع عليهما عندنا، و في الثالث خلاف، و الرابع و الخامس كالأوّلين.
إذا عرفت هذا، فقد قال النخعي و الثوري و إسحاق و أصحاب الرأي:
من وهب لغير ذي رحم شيئا فله الرجوع ما لم يثب عليها، و من وهب لذي رحم فليس له الرجوع - و هذا موافق لمذهبنا - لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الرجل أحقّ بهبته ما لم يثب منها»(٣) و لأصالة بقاء الملك على صاحبه، و لقول عمر: من وهب لذي رحم لم يكن له الرجوع فيها، و من وهب لغير ذي رحم كان له الرجوع فيها، و لأنّه لم يحصل له عنها عوض، فكان له الرجوع، كالعارية(٤).
و قال الشافعي و أبو ثور و أحمد: ليس للواهب الأجنبيّ أن يرجع في هبته و إن لم يثب عليها؛ لقوله عليه السّلام: «لا يحلّ لرجل أن يهب هبة أو يعطي٢.
١- الكافي ١٣/٣٢:٧، التهذيب ٦٢٩/١٥٤:٩، الاستبصار ٤٢٤/١١١:٤.
٢- الكافي ١١/٣٢:٧، التهذيب ٦٢٧/١٥٣:٩، الاستبصار ٤١٢/١٠٨:٤.
٣- المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٧٤٥/٤٧٤:٦، سنن ابن ماجة ٣٢٨٧/٧٩٨:٢، سنن الدارقطني ١٨٠/٤٣:٣.
٤- المغني ٣٢٨:٦، الشرح الكبير ٣٠١:٦-٣٠٢.