الهبة(١).
و لا يكفي قبول المتعهّد الذي لا ولاية له على الطفل، و لا عبرة بقبوله عند علمائنا - و به قال الشافعي(٢) - لانتفاء ولايته عنه.
و قال أبو حنيفة: يعتبر(٣). و ليس شيئا.
و لو وهب من عبد غيره، اعتبر قبول العبد.
و هل يفتقر إلى إذن السيّد؟ نظر، و للشافعيّة فيه خلاف(٤).
و لو وهب غيره شيئا فقبل نصفه، أو وهبه عبدين فقبل أحدهما خاصّة، فالأقرب: الجواز، بخلاف البيع؛ لأنّ البيع عقد مغابنة، و قد يتضرّر البائع بالتشقيص؛ لانتقاص قيمة الباقي، بخلاف الهبة.
و للشافعيّة فيه وجهان(٥).
و لو قال غارس الشجرة: أغرس هذه لابني، لم يصر للابن بمجرّد ذلك.
و لو قال: جعلته لابني و كان صغيرا، فإن قلنا بالاكتفاء بالكنايات في العقود - على ما هو مذهب بعض الشافعيّة(٦) - و بالاكتفاء من الأب في هبته من ابنه الصغير بأحد شقّي العقد، صار ملكا للابن، و إلاّ فلا، و لو كان كبيرا لم يصح.٤.
١- نهاية المطلب ٤٠٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٠٩:٦، روضة الطالبين ٤٢٩:٤.
٢- التهذيب - للبغوي - ٥٢٨:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٠٩:٦، روضة الطالبين ٤: ٤٢٩.
٣- التهذيب - للبغوي - ٥٢٨:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٠٩:٦.
٤- التهذيب - للبغوي - ٥٢٩:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٠٩:٦، روضة الطالبين ٤: ٤٢٩.
٥- العزيز شرح الوجيز ٣٠٩:٦، روضة الطالبين ٤٢٩:٤.
٦- العزيز شرح الوجيز ٣١٠:٦، روضة الطالبين ٤٣٠:٤.