فزوّج من الابن و تزوّج بالبنت فلا رجوع له(١)تقدّم تخريجه في ص ٣٩، الهامش (١).(٢).
ب: قد بيّنّا(٣) أنّ هبة ذي الرحم لازمة لا رجوع فيها بحال، و ينبغي أن يشرط فيه ما لم يشرط الثواب، فإن وهب الأب الابن أو بالعكس أو غيرهما من ذوي الأرحام رحمة منه و شرط عليه العوض فلم يعوّض، كان له الرجوع؛ عملا بمقتضى الشرط.
ج: ليس للأم الرجوع فيما تهبه لولدها، و هو ظاهر على مذهبنا، حيث منعنا من رجوع ذي الرحم في هبة رحمه.
و أمّا من جوّز للأب الرجوع فيما يهبه لولده هل يجوز ذلك للأم ؟ قال الشافعي: نعم؛ لأنّها أحد الأبوين، و لأنّها كالأب في كون الولد منها، بل ولادتها متيقّنة، و انتسابه إلى الأب مستند إلى الظاهر، و لأنّها كالأب في حصول العتق و وجوب النفقة، هذا أصحّ قوليه(٤).
و له قول آخر: إنّه لا يجوز لها الرجوع، و تخالف الأب في ذلك؛ لأنّ الخبر(٤) ورد في الأب(٥).
و قال مالك: للأم الرجوع في هبة ولدها ما كان أبوه حيّا، فإن كان ميّتا فلا رجوع لها؛ لأنّها هبة لليتيم، و هبة اليتيم لازمة، كصدقة التطوّع، و من٤.
١- راجع: الهامش
٢- من ص ٣٩.
٣- في ص ٣٩.
٤- نهاية المطلب ٤٢٤:٨، الوسيط ٢٧٣:٤، الوجيز ٢٤٩:١-٢٥٠، التهذيب - للبغوي - ٥٣٧:٤، البيان ١٠٦:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦، روضة الطالبين ٤٤٠:٤، المغني ٣٠٧:٦، الشرح الكبير ٣٠٣:٦.
٥- نهاية المطلب ٤٢٤:٨، الوسيط ٢٧٣:٤، الوجيز ٢٥٠:١، التهذيب - للبغوي - ٥٣٧:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦، روضة الطالبين ٤٤٠:٤.