مذهبه أنّه لا يرجع في صدقة التطوّع(١).
د: في غير الأب من الأصول للشافعي قولان:
أحدهما: لا رجوع لهم؛ لأنّ الخبر ورد في الأب.
و أصحّهما عنده: الرجوع، كالأب؛ لأنّهم كالأب في حصول العتق و وجوب النفقة و سقوط القصاص(٢).
و قطع جماعة من الشافعيّة بأنّ للجدّ أبي الأب و إن علا الرجوع في هبة ولد ولده و إن نزل؛ لصدق الأب عليه، و لأنّه كالأب في الولاية، و في أب الأم و أمّها و أمّ الأب قولان(٣).
و قد ظهر من ذلك أنّ للشافعيّة في ذلك أربعة أوجه:
الأوّل: اختصاص الرجوع بالأب.
الثاني: اختصاصه بالأب و الأم.
الثالث: اختصاصه بكلّ أصل ثبت له الولاية.
الرابع: شموله كلّ أصل، و هو الأصحّ عندهم(٤).
و قال مالك: لا رجوع لهم سوى الأم(٥).
و قال أحمد: لا رجوع لها أيضا(٦).
ه: غير الأصول كالأخ و العمّ و سائر الأقارب لا رجوع لهم عندنا٦.
١- بداية المجتهد ٣٣٢:٢، الذخيرة ٢٦٥:٦-٢٦٦، المغني ٣٠٨:٦، الشرح الكبير ٣٠٤:٦.
٢- الوجيز ٢٥٠:١، العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦، روضة الطالبين ٤٤٠:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦، روضة الطالبين ٤٤٠:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦.
٥- العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦، و راجع أيضا: الهامش (١).
٦- المغني ٣٠٧:٦، الشرح الكبير ٣٠٣:٦، العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦.