و عندهم(١).
أمّا عندهم: فلأنّهم كالأجانب(٢) ، و هبة الأجنبيّ لا يجوز الرجوع فيها عندهم(٣) ؛ لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا يحلّ لرجل أن يعطي عطيّة أو يهب هبة فيرجع فيها إلاّ الوالد فيما يعطي ولده، و مثل الذي يعطي العطيّة ثمّ يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثمّ عاد فيه»(٤).
و قال أبو حنيفة: لا رجوع في الهبة من المحرم، و يثبت في غير المحرم قريبا كان أو أجنبيّا، إلاّ في هبة أحد الزوجين من الآخر(٥).
و: لا فرق في حقّ الرجوع بين أن يكون الوالد و الولد متّفقين في الدّين أو مختلفين.
و لو وهب من عبد [ولده](٦) فله الرجوع عند الشافعي(٧).٤.
١- العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦، روضة الطالبين ٤٤٠:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦.
٣- راجع: الهامش (٢) من ص ٤٣.
٤- سنن أبي داود ٣٥٣٩/٢٩١:٣، المستدرك - للحاكم - ٤٦:٢.
٥- مختصر اختلاف العلماء ١٨٤٧/١٥٢:٤، مختصر القدوري: ١٢٤ و ١٢٥، المبسوط - للسرخسي - ٤٩:١٢ و ٥١ و ٥٢-٥٣، روضة القضاة ٣٠٧١/٥٢٢:٢ و ٣٠٧٣، و ٣٠٧٥/٥٢٣، تحفة الفقهاء ١٦٧:٣، الفقه النافع ١٠١٤:٣ و ٧٣٩/١٠١٥-٧٤١، بدائع الصنائع ١٣٢:٦ و ١٣٣، الهداية - للمرغيناني - ٣: ٢٢٧ و ٢٢٨، الاختيار لتعليل المختار ٧٣:٣-٧٤، الحاوي الكبير ٥٤٥:٧، حلية العلماء ٥٤:٦-٥٥، التهذيب - للبغوي - ٥٣٧:٤-٥٣٨، البيان ٨: ١٠٧، العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦.
٦- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «و أمة». و المثبت كما في المصدر.
٧- التهذيب - للبغوي - ٥٤١:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦، روضة الطالبين ٤٤١:٤.