و لو وهب من مكاتب ولده، لم يكن له الرجوع عنده(١).
و هبة الإنسان من مكاتبه كهبته من الأجنبيّ.
ز: لو تداعى اثنان مولودا و وهبا منه، فلا رجوع لواحد منهما.
أمّا عندنا: فلأنّ كلّ واحد منهما يدّعي بنوّته، فيعترف بلزوم الهبة في حقّه؛ لأنّ هبة ذي الرحم لازمة عندنا.
و أمّا عند الشافعي: فلأنّ ولادته لأحدهما لم تثبت، فكان كالأجنبيّ(٢) ، و لا يصحّ عنده رجوع الأجنبيّ في هبته(٣) ، ضدّ ما نذهب نحن إليه.
فإن ألحق بأحدهما، فللشافعيّة وجهان؛ لأنّ الرجوع لم يكن ثابتا في الابتداء(٤).
ح: حكم الرجوع في الهديّة حكم الرجوع في الهبة، فكلّ موضع جوّزناه هناك فإنّه جائز هنا، و ما لا فلا.
ط: لا يجوز الرجوع في الصدقة؛ لأنّها كالهبة المعوّض عنها.
و لو تصدّق على ابنه، فللشافعيّة وجهان:
أصحّهما: أنّ له الرجوع؛ لأنّ الخبر(٥) يقتضي ثبوت الرجوع في الهبة، و الصدقة ضرب من الهبة، و لأنّه تبرّع على الولد في الحياة لا بدّ فيه٩.
١- العزيز شرح الوجيز ٣٢٤:٦، روضة الطالبين ٤٤١:٤.
٢- الحاوي الكبير ٥٤٧:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٤:١، الوسيط ٢٧٤:٤، التهذيب - للبغوي - ٥٤١:٤، البيان ١٠٨:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٤:٦، روضة الطالبين ٤٤١:٤.
٣- راجع: الهامش (٢) من ص ٤٣.
٤- الحاوي الكبير ٥٤٧:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٤:١، الوسيط ٢٧٤:٤، التهذيب - للبغوي - ٥٤١:٤، البيان ١٠٨:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٤:٦، روضة الطالبين ٤٤١:٤.
٥- راجع: الهامش (١) من ص ٣٩.