من التسليم، فأشبه الهبة.
و الثاني - و به قال مالك(١) ، و هو مذهبنا -: أنّه لا رجوع؛ لأنّه ليس له الرجوع في الهبة عندنا، فالصدقة أولى، و لأنّ القصد من الصدقة ثواب الآخرة و قد حصل(٢).
ي: لو أبرأ ابنه عن دينه برئ عندنا، و لم يكن له الرجوع.
و قالت الشافعيّة: يبنى على أنّ الإبراء إسقاط أو تمليك ؟ إن قلنا:
إسقاط، فلا رجوع، و إلاّ ثبت الرجوع(٣).
يأ: لو وهب من ولده ثمّ مات الواهب، و وارثه أبوه لكون الولد مخالفا له في الدين، فلا رجوع للجدّ الوارث عند الشافعي؛ لأنّ الحقوق لا تورث وحدها، و إنّما تورث بتبعيّة الأموال، و هو لا يرث المال(٤).
المطلب الثاني: فيما إليه يرجع الواهب.
اشارة
اعلم أنّ كلّ موضع يجوز للواهب الرجوع فيه فإنّ الرجوع يثبت له في عينه التي وهبها من المتّهب إن كانت باقية، و إن كانت تالفة لم يكن له الرجوع عندنا، سواء تلفت بفعل المتّهب أو بدون فعله؛ لأنّه ملكها بالعقد و القبض، فلا ضمان عليه، كغيرها من أمواله المملوكة له - و به قال
١- الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١٢٠٤/٦٧٦:٢، بداية المجتهد ٣٣٢:٢، الذخيرة ٢٦٦:٦، العزيز شرح الوجيز ٣٢٤:٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٥١:٢.
٢- الحاوي الكبير ٥٤٧:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٤:١، الوجيز ٢٥٠:١، الوسيط ٢٧٣:٤-٢٧٤، حلية العلماء ٥٢:٦-٥٣، التهذيب - للبغوي - ٤: ٥٤٠، البيان ١٠٨:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٤:٦، روضة الطالبين ٤٤١:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣٢٤:٦، روضة الطالبين ٤٤١:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٣٢٤:٦، روضة الطالبين ٤٤١:٤.