الشافعي(١) - للبراءة الأصليّة.
و لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، و إلاّ فليس له»(٢)التهذيب ٦٥٣/١٥٨:٩، الاستبصار ٤٠٨/١٠٧:٤، و ٤١٦/١٠٩.(٣).
و لو كانت باقية إلاّ أنّ المتّهب تصرّف فيها ببيع أو شبهه، فلا رجوع عند أكثر علمائنا(٤).
و قال بعضهم: للواهب الرجوع مع التصرّف(٥).
و المعتمد: الأوّل؛ لأنّ المتّهب قد ملك بالعقد و الإقباض، و ظهر أثر الملك، و هو التصرّف، فقوي وجود السبب، فكان تامّا، و إلاّ لم يتحقّق أثره، فلا يتحقّق النقل عنه إلاّ بسبب طار، و ليس الرجوع سببا هنا، و إلاّ كان سببا في غيره.
و لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السّلام قال: «أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها» و قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من رجع في هبته فهو كما لو رجع في قيئه»(٥).
و لا فرق بين أن يكون التصرّف لازما، كالبيع بعد انقضاء الخيار، و الكتابة، أو غير لازم، كالعارية و البيع في مدّة الخيار، و لا فرق بين أن تعود العين إلى المتّهب ببيع و ميراث و غيرهما، أو لا تعود؛ لأنّ الانتقال من٩.
١- الحاوي الكبير ٥٤٧:٧-٥٤٨، نهاية المطلب ٤٢٥:٨، حلية العلماء ٥٩:٦، البيان ١١١:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٤:٦، روضة الطالبين ٤٤١:٤-٤٤٢.
٢- تقدّم تخريجه في ص ٤١، الهامش
٣- .
٤- منهم: الشيخ الطوسي في النهاية: ٦٠٣، و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٣٦٦.
٥- راجع: شرائع الإسلام ٢٣٠:٢.