و لو زال ملك المتّهب ثمّ عاد بإرث أو شراء، ففي عود الرجوع للشافعي قولان.
أحدهما: يعود؛ لأنّه وجد عين ماله عند من له الرجوع فيما وهب منه.
و أصحّهما عنده: المنع؛ لأنّ هذا الملك غير مستفاد منه حتى يزيله و يرجع فيه(١).
و احتجّ بعضهم لهذا الوجه: بأنّه لو وهب من ابنه فوهبه الابن من جدّه ثمّ وهبه الجدّ من ابن ابنه المتّهب أوّلا، فإنّ حقّ الرجوع للجدّ الذي حصل منه هذا الملك، لا للأب(٢).
و يمكن أن يحكم القائل الأوّل بثبوت الرجوع لهما جميعا.
و مبنى القولين على أصل سبق(٣) في البيع هو: أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟
مسألة ٢١: لو وهبه ما هو مملوك ثمّ خرج عن صلاحيّة التملّك ثمّ عاد إلى حاله
الأوّل - كما لو وهبه عصيرا ثمّ صار خمرا في يد المتّهب ثمّ عاد إلى الخلّ - كان للواهب الرجوع إن لم يتصرّف المتّهب عندنا، و مطلقا عند مجوّزي الرجوع مع التصرّف؛ لأنّ الملك الثابت في الخلّ سببه ملك العصير، فكأنّه الملك الأوّل بعينه.
و ذكر بعض الشافعيّة وجهين في أنّ الملك هل يزول بالتخمير؟
١- العزيز شرح الوجيز ٣٢٥:٦، روضة الطالبين ٤٤٢:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٣٢٥:٦-٣٢٦، روضة الطالبين ٤٤٢:٤.
٣- في ج ١٢، ص ٢٧٩.