و وجهين في عود الرجوع تفريعا على القول بالزوال(١).
و لو انفكّ الرهن أو الكتابة بعجز المكاتب عن أداء النجوم، ثبت الرجوع؛ لأنّ الملك الذي كان لم يزل بالرهن و لا بالكتابة.
و حكى الجويني عن بعض الشافعيّة في انفكاك الرهن وجهين مرتّبين على الوجهين فيما إذا زال الملك و عاد(٢).
و كذا في الكتابة وجه آخر؛ لأنّ الكتابة تجعله في حكم من زال ملكه عنه، و إذا انفكّت فكأنّه حصل ملك جديد(٣).
مسألة ٢٢: لو وهبه شيئا ثمّ أفلس المتّهب و حجر الحاكم عليه فأراد الواهب الرجوع في الهبة،
لم يكن له ذلك؛ لتعلّق حقّ الغرماء بالعين، فمنع ذلك الرجوع فيها، كالمرهون و الجاني، فإنّه لمّا تعلّق حقّ المرتهن و المجنيّ عليه بالعين، لم يكن للواهب الرجوع فيها، كذا هنا، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني لهم: أنّ له الرجوع؛ لأنّ حقّه أسبق من حقّ الغرماء، فإنّ حقّ الرجوع للواهب ثبت بالهبة، و حقّ الغرماء إنّما يثبت بالحجر(٤).
فإن باعها المتّهب ثمّ اشتراها بثمن مؤجّل ثمّ أفلس و قلنا: إذا عادت إليه كان للواهب الرجوع فيها، فإنّ هنا البائع أحقّ من الواهب؛ لأنّ حقّه تعلّق بها من جهة ملكه إيّاها بالبيع، فكان أولى، كما لو اشتراها و لم يبعها.
١- العزيز شرح الوجيز ٣٢٦:٦، روضة الطالبين ٤٤٣:٤.
٢- نهاية المطلب ٤٢٩:٨، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٣٢٦:٦.
٣- حلية العلماء ٥٦:٦، البيان ١١٢:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٦:٦.
٤- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٤:١، الوسيط ٢٧٥:٤، حلية العلماء ٥٤:٦، التهذيب - للبغوي - ٥٤١:٤، البيان ١٠٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٦:٦، روضة الطالبين ٤٤٣:٤.