و لو ارتدّ العبد في يد المتّهب و قلنا: الردّة لا تزيل الملك، ثبت الرجوع، و إن قلنا: تزيله، فلا رجوع، فإن عاد إلى الإسلام ثبت الرجوع.
و من الشافعيّة من جعله على الخلاف فيما إذا زال ملكه ثمّ عاد(١).
و لو وهب الابن المتّهب الموهوب من ابنه، لم يكن هنا رجوع عندنا.
و للشافعي قولان في أنّه هل للجدّ الرجوع ؟ فإن قلنا به، فهل للجدّ هنا الرجوع ؟ وجهان:
أحدهما: نعم؛ لأنّه موهوب ممّن للجدّ الرجوع في هبته.
و الثاني: المنع؛ لأنّ الملك غير مستفاد منه(٢).
و لو باعه منه أو انتقل بموته إلى ابنه، قطع بعضهم بمنع الرجوع(٣).
و بعضهم طرّد الوجهين في صورة الموت(٤).
و بعضهم طرّدهما في البيع أيضا(«٥»).
و الأصحّ في الكلّ عندهم: المنع(«٦»).
مسألة ٢٣: هذا كلّه إذا كان المتّهب قد زالت سلطنته عن العين الموهوبة،
و أمّا إذا كان باقيا في سلطنته فرجع الواهب فيما له الرجوع فيه، فلا يخلو إمّا أن تكون العين بحالها أو ناقصة أو زائدة.
فإن كانت بحالها، استرجعها الواهب، و لا بحث.
و إن كانت ناقصة، فله الرجوع أيضا، و لا أرش للواهب في الهبة التي
١- البيان ١٠٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٦:٦، روضة الطالبين ٤٤٣:٤، و مفروض المسألة فيها هو ما إذا ارتدّ نفس المتّهب، لا العبد في يد المتّهب.
٢- التهذيب - للبغوي - ٥٤١:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٢٦:٦-٣٢٧.
٣- التهذيب - للبغوي - ٥٤١:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٢٧:٦. (٤-٦) العزيز شرح الوجيز ٣٢٧:٦.