لم يشترط فيها الثواب؛ لأنّ النقص حصل في ملك المتّهب، فلا يكون مضمونا عليه.
و إن كانت زائدة، فلا تخلو الزيادة من أن تكون متّصلة كالسمن و تعلّم الصنعة، أو منفصلة كالثمرة و الولد و الكسب و اللبن.
فإن كانت متّصلة، تبعت العين، فإذا رجع الواهب في العين كانت الزيادة في العين ترجع إلى الواهب - و به قال الشافعي(١) - لأنّها زيادة في الموهوب له، فلا تمنع الرجوع، كما لو كانت قبل القبض، أو كانت منفصلة.
و قال أبو حنيفة: لا يرجع إلاّ أن يكون قد زاد بتعلّم القرآن أو أسلم أو قضي عنه دين(٢) - و قال محمّد: لا يرجع فيه إذا أسلم أو علّمه القرآن أو قضى عنه الدّين أيضا(٣) - لأنّ الزيادة ملك الموهوب له، فلم يكن له الرجوع فيها، كالمنفصلة، و إذا امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع في الأصل؛ لأنّها غير متميّزة منه(٤).
و هو يبطل بالردّ بالعيب؛ فإنّ الزيادة ملك المشتري، و لا تمنع الردّ.
و لا ينتقض ذلك بالزوج إذا طلّق قبل الدخول و كان المهر قد زاد في يد الزوجة زيادة متّصلة، فإنّ الزيادة تمنع الزوج من الرجوع في الصداق؛ لأنّ الفرق ظاهر، فإنّ الزيادة في الصداق لم يجعلها تابعة؛ لأنّه يمكنه٧.
١- حلية العلماء ٥٤:٦، التهذيب - للبغوي - ٥٤٢:٤، البيان ١١٠:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٧:٦، روضة الطالبين ٤٤٣:٤، المغني ٣١٢:٦، الشرح الكبير ٣٠٦:٦.
٢- في «ع»: «قضى عنه دينا».
٣- حلية العلماء ٥٥:٦، البيان ١١٠:٨، المغني ٣١٣:٦، الشرح الكبير ٣٠٦:٦ - ٣٠٧.
٤- حلية العلماء ٥٥:٦، البيان ١١٠:٨، المغني ٣١٢:٦-٣١٣، الشرح الكبير ٣٠٦:٦ و ٣٠٧.